القوانين والتشريعات --> صفحات اللائحة التنفيذية لقانون الحجر النباتي
الفصل التاسع أحكام ختامية

مادة (52) يحق للجنة إصدار القرارات والأوامر بشأن تنظيم تبادل البذور والتقاوي والغروس داخل مناطق الجمهورية .

مادة (53) تحدد بقرار من الوزير رسوم المعاينة والفحص والاختبارات العملة والتبخير والتطهير والمعالجة المطلوبة للإرساليات النباتية المستوردة والعابرة والمصدرة بناء على عرض من الجهة المختصة والإدارة العامة للشئون المالية بديوان الوزارة .

مادة (54) تشرف الإدارة المختصة مباشرة على أعمال المحاجر النباتية وهي المسئولة عن اقتراح تعيين الموظفين فيها وتحديد مهامهم ومراقبة أدائهم وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك كما تعتبر المرجع الإداري والفني لكل خلاف قد يحدث بين كل من المسئولين عن المحاجر النباتية والمستفيدين .

مادة (55) يصدر رئيس لجنة الحجر النباتي الأوامر والتعليمات الخاصة بطرق الفحص والتفتيش والعلاج والتطهير بالوسائل القياسية المختلفة تبعا لنوع الإرسالية النباتية والآفة النباتية الموجودة بها وكذا نظم وفترات العمل بالمحاجر النباتية والأجور المستحقة للعاملين في مجال الحجر النباتي .

مادة (56) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

صدر بديوان عام وزارة الزراعة والري
بتاريخ 14 / جماد آخر/ 1422هـ
الموافق 2/ سبتمبر /2001م

وزير الزراعة والري

أحمد سالم الجبلي

  
تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=177