القوانين والتشريعات --> صفحات قانون البذور والمخصبات
الباب السادس الرقابة الفنية والتفتيش
  مادة (35) تتولى الإدارة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة الفنية والتفتيش على أي عملية تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.

  مادة (36)أ- يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
 ب‌- يجب على الموظف المختص بأعمال الرقابة والتفتيش أبراز البطاقة التي تثبت مهنته قبل قيامه بأي من العمال الموكلة إلية.
 ج‌- للموظفين المختصين بالرقابة والتفتيش ممارسة السلطات الآتية:-
1- دخول ومراقبة أماكن التداول.
2- أخذ العينات وبحضور المعنى بالأمر لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم إثباتها في محاضر رسمية.

  مادة (37)أ- للإدارة المختصة الحق في وقف أي عملية من عمليات التداول للبذور والمخصبات الغير صالحة والمحظورة مؤقتاً.
 ب‌- للإدارة المختصة الحق في التخلص من البذور والمخصبات المحظورة بالطرق المناسبة وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعد صدور حكم قضائي بذلك.

  مادة (38)أ- يجوز لصاحب الشأن إن يتقدم بتظلم للوزير على نتائج الرقابة الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- في حالة اعتراض الأشخاص ( موردين أو منتجين) على نتائج الرقابة يقع حسم النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء.

تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=197