القوانين والتشريعات --> صفحات قانون البذور والمخصبات
الباب الثامنأحكام ختامية

  مادة (43) تخضع إجراءات تسجيل الأصناف بالسجل الوطني وسجل أصناف النباتات المحمية والخدمات المقدمة في نطاق مراقبة واعتماد البذور والتقاوي والغراس إلى رسوم تحدد بقرار من الوزير.

  مادة (44) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

  مادة (45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  مادة (46) تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.

  مادة (47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 2/ ربيع ثاني/ 1419هـ
الموافق: 25/ يوليو / 1998م

 


علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـــة

تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=199