القوانين والتشريعات --> صفحات اللائحة التنفيذية لقانون البذور والمخصبات
الباب الرابع إجراءات التسجيل
الفصل الأول
إجراءات تسجيل البذور والتقاوي والغراس

المعتمدة في السجل الوطني

مادة (8) تستوفي الرسوم المقررة على طلب التسجيل للصنف وتتم المراجعة بعد تسلم قيمة التحصيل وقيدها وتقوم الإدارة المختصة بمنح طالب التسجيل ما يفيد إثبات تاريخ الطلب للمراجعة .

مادة (9) يعتبر تاريخ سداد الرسوم المقررة على الطلب هو تاريخ الطلب الذي يبدأ معه أثر التسجيل .

مادة (10) يدون صاحب الشأن طلب تسجيل الصنف على النموذج المخصص لذلك ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :-

أ- قسيمة تحصيل رسوم تقديم الطلب .
ب- شهادة تثبت أن طالب التسجيل متخصص ومرخص لإنتاج البذور أو التقاوي أو الغراس .
ج- شهادة تثبت أن الجهة طالبة التسجيل منتجة للصنف أو تملك وكالة تجارية له .
د- شهادة تثبت أن الجهة المنتجة للصنف مرخصة لإنتاج البذور أو التقاوي أو الغراس مصدقة حسب الأصول وتقدم مرة واحدة وتعتمد لتسجيل أصناف أخرى لنفس الجهة وتجدد مرة كل خمس سنوات .
هـ- شهادة تثبت أن الصنف قد تم اعتماده في البلد المنشأ للصنف .
و- نشرة فنية من الجهة المنتجة للصنف تشمل المعلومات التالية :-
1- الاسم التجاري للصنف / العلامة التجارية .
2- المجموعة التي يتبعها الصنف ( هجين ، عادي ، ....الخ)
3- مقاومة الصنف للآفات الزراعية .
4- المواصفات البستانية (طبيعة النمو الخضري) موعد النضج ....الخ)
5- الظروف المناخية والبيئية الملائمة للإنتاج .

مادة (11) تحدد فترة أسبوعين للبت في تسجيل الصنف ويبلغ صاحب الشأن بذلك كتابياً، وعند الموافقة على التسجيل تحدد فترة شهر لاستكمال إجراءات التسجيل .
مادة (12) الأصناف التي تقرر تسجيلها في السجل الوطني تسجل تحت رقم مسلسل ويمنح طالب التسجيل وثيقة خاصة بذلك .

مادة (13) يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير في حال عدم الموافقة على تسجيل الصنف وذلك بتقديم تظلمه للوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بذلك كتابياً .

مادة (14) يتم تقديم طلب التجديد لتسجيل أي صنف مضى على تسجيله مدة ( خمس) سنوات بنفس الإجراءات السابقة .

 
تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=217