القوانين والتشريعات --> صفحات اللائحة التنفيذية لقانون البذور والمخصبات
الباب السادس تداول المخصبات الزراعية
مادة (30) لا يجوز إنتاج المخصبات الزراعية محلياً إلا بترخيص مسبق من قبل الوزارة ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بحسب النموذج المعد لذلك مرفقاً طلبة بالآتي:
أ- صورة من الترخيص الصادر من الوزارة ذات العلاقة.

ب- صورة من دراسة الجدوى للمشروع.

ج- البيانات الشخصية لطالب الترخيص.

مادة (31) يمنح الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير ويجدد الترخيص سنوياً.

مادة (32) تخضع جميع أنواع المخصبات الزراعية المستوردة لعملية الفحص المختبري قبل الإفراج عنها من منفذ الوصول، وتحدد بقرار من الوزير نوعية الفحوصات المطلوبة فيما يخص المخصبات المستوردة المنتجة محلياً.

مادة (33) يتعين على المنتج أو المصنع أو المستورد للمخصبات الزراعية أن يشملها بنشرة فنية عن المادة المطلوبة تداولها على أن تحتوي العبوات على لاصق يوضح عليه باللغة العربية بخط واضح غير قابل للمحو أو التغيير البيانات التالية :-
- اسم المنتج ومقر الإنتاج.
- الاسم التجاري للمخصب والتركيب الكيماوي.
- الوزن الصافي للعبوة.
- النسبة المئوية للمكونات السمادية.
- تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية.

- رقم التسجيل في الوزارة.

مادة (34) تحدد بقرار من الوزير أنواع ومواصفات المخصبات الزراعية المسموح بتداولها وكذا الأنواع المحظورة.

تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=219