القوانين والتشريعات --> صفحات اللائحة التنفيذية لقانون البذور والمخصبات
الباب السابع تنظيم إنشاء المشاتل وفتح محلات البيعوالتداول بالبذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية
م ادة (35) لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة إلا بترخيص من الوزارة، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة على أن يوضح في الطلب البيانات الآتية :-
1- اسم صاحب المشتل ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
2- اسم المهندس الزراعي أو المسئول الفني عن المشتل.
3- الجهة التي تقع فيها أرض المشتل ومساحته.

4- صورة رسمية معتمدة من وثيقة ملكية الأرض أو عقد الإيجار.

5- تقديم شهادة من المختصين في المحافظة التي تقع فيها أرض المشتل بخلو الأرض من الآفات وأمراض التربة.

مادة (36) يجب على من تم الترخيص له بإنشاء مشتل أن يلتزم بالشروط الخاصة بإنشاء المشاتل الموضحة بالقرارات الوزارية المنفذة لهذه اللائحة.

مادة (37) يمنح الترخيص لإنشاء المشاتل شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير وتكون صلاحيته لمدة عام ويجدد سنوياً .

مادة (38) يجب على أصحاب المشاتل مسك سجلات تعد وتختم من قبل الوزارة على أن تحفظ هذه السجلات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (39) يتعين على كل من يرغب في مزاولة عملية البيع والتداول بالبذور والتقاوي والغراس الحصول على ترخيص مسبق من قبل الإدارة المختصة بالوزارة وفق الشروط والمواصفات التي تحددها القرارات المنفذة للائحة. 

تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=220