القوانين والتشريعات --> اللائحة التنفيذية لتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية
الباب الخامس الأحكام الختامية
 مادة (38) يجب على الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية في حالة المناقصات على شراء المبيدات عن طريق الاستيراد الرجوع إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

  مادة (39) يجب على الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة التعاون في تنفيذ أحكام القانون والدليل وهذه اللائحة وبموجب إشعار رسمي من الجهة المختصة كلما تطلب الأمر ذلك.

  مادة (40) تحدد بقرار من الوزير التكاليف الواجب دفعها من قبل المستفيدين نظير الخدمات المقدمة إليهم بناءَ على عرض مشترك من الجهة المختصة والإدارة العامة للشئون المالية بديوان الوزارة.

  مادة (41) تصدر الجهة المختصة التعليمات اللازمة لاستخدام المبيدات وجوانب السلامة وطرق التخلص من مخلفات وبقايا المبيدات والعبوات بما في ذلك إعداد البرامج والنشرات الإعلامية والإرشادية لغرض توعية المستخدمين للمبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

  مادة (42) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .


صدر بديوان عام وزارة الزراعة والري

 بتاريخ  / 11/ 1422هـ

    الموافق  / 2/ 2002م


  وزير الزراعة والري

أحمد سالم الجبلي




تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=357