مادة (26) الإدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي، وتختص بما يلي :-
ممارسة المهام والاختصاصات وفقاُ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 1999م بشأن الرقابة والتفتيش الداخلي .
أي مهام أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة عملها أو بحسب التشريعات النافذة .