القوانين والتشريعات --> صفحات اللائحة التنفيذية لقانون الحجر النباتي
الفصل الخامس الإرسالية النباتية الصادرة

مادة (37) على كل من يرغب في تصدير إرسالية نباتية أن يتقدم إلى الجهة المختصة أو إدارة المحجر النباتي بطلب على النموذج المعد لذلك ويجوز تقديم طلب واحد للإرسالية التي تحتوي عل أكثر من نوع مصدره إلى جهة واحدة وذلك قبل شحن الإرسالية بمدة كافية .

مادة (38) يجب أن تكون الإرسالية النباتية عند تقديمها للفحص معدة إعدادا نهائيا للتصدير ويكون فتحها للفحص على مسئولية الجهة المصدرة وعلى نفقتها, ولا يجوز للجهة المصدرة فتح الإرساليات المصرح بتصديرها أو إجراء أي تغيير فيها أو في علاماتها المميزة إلا بأذن من الجهة المختصة وتحت إشرافها , كما لا يجوز استعمال أي مادة نباتية في التعبئة والتجهيز للإرساليات النباتية المشار إليها ما عدى نشارة الخشب أو أي مادة أخرى تقرها الجهة المختصة .

مادة (39) تتم إجراءات العلاج وفقا لتشريعات البلد المستوردة أو طلب الجهة المصدرة وعلى نفقتها وبالطريقة التي تقرها الجهة المختصة.

مادة (40)أ- يجب أن تشحن الإرسالية النباتية المصرح بتصديرها خلال أسبوع من تاريخ التصريح و إلا اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت لا غية , ويجوز للجهة المختصة أن تمدد هذه المهلة حسب نوع الإرسالية النباتية .

ب- في حالة طلب الجهة المصدرة تغيير الجهة المرسل إليها الإرسالية النباتية يجب عليها إبلاغ الجهة المختصة قبل الشحن بمدة كافية ليتسنى استيفاء الشروط التي تتطلبها تشريعات الدولة المستوردة .

مادة (41) تمنح الجهة المختصة أو إدارة الحجر النباتي في المنفذ الشهادة الصحية الزراعية لكل إرسالية نباتية صرح بتصديرها إذا كانت منتجة محليا أو شهادة صحية زراعية لإعادة التصدير إذا كانت منتجة في خارج الجمهورية اليمنية على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ منح الشهادة الصحية الزراعية وتاريخ إتمام إجراءات الشحن عن أسبوعين. 

تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=173