القوانين والتشريعات --> قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية
الفصل الخامس الرقابة والتفتيش

  مادة (21) تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول المبيدات بصورة دورية أو مفاجئة.

  مادة (22) 1- يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم إقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية :-
أ- تفتيش أماكن تداول المبيدات .
ب- الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها .
ج- اتخاذ كافة الإجراءات للازمة منها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د- أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
2- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مبارة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم اثباتها في محاضر رسمية .
3- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء .

  مادة (23) يكون للجهة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أ- مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها علة نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة الإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الأعلام المختلفة .
ج- يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجمهورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة .
تجد هذه الصفحة في موقع وزارة الزراعة والري (وزارة الزراعة والري)
https://agriculture.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
https://agriculture.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=344