الباب الرابع الصحة الحيوانيةالفصل الأول
الفصل الأول
الطب البيطري
مادة (15) لتحقيق أفضل الخدمات الصحية والبيطرية لجميع فصائل الحيوانات وتوفير سلعة غذائية
آمنة وحماية الإنسان والبيئة من الأمراض المشتركة والأوبئة يجب مراعاة ما يلي:-
أ- تمارس مهن الطب البيطري في عموم مناطق الجمهورية وفقاً للضوابط والشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب يحظر إقامة المنشآت البيطرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
ج- يجب مراعاة الشروط الفنية والمستويات المهنية التي توصي بها جمعية الأطباء البيطريين
اليمنيين عند منح التراخيص المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
مادة (16) يحظر تداول مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بذلك بقرار من الوزير.
التاليي
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (4602 قراءة)
[ رجوع ]
|