الاصدارات



اقانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية

قانون رقم (17) لسنة 2004م
بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية 

   باسم الشعب:
   رئيس الجمهورية:
   بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
   وبعد موافقة مجلس النواب.
   أصدرنا القانون الأتي نصه:

  الباب الأول
التسمية والتعاريف

  مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية).
 مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
(أ):
1. الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
2. الوزارة: وزارة : الزراعة والري.
3. الوزير : وزير الزراعة والري.
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. الجهة المختصة: الإدارة العامة للثروة الحيوانية أو الجهة التي يخولها الوزير.
6. السلطة المحلية : أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات.
7. المركز أو الوحدة : المرافق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة ميدانياً.
8. المحجر البيطري : المرافق المحددة رسمياً بقرار من الوزير في المنافذ لاستقبال الحيوانات والدواجن والطيور الحية وغيرها.
9. الحجر الصحي البيطري: إخضاع كل ما يصل إلى المحاجر البيطرية للإجراءات الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول الأوبئة والأمراض المعدية والضارة أو نواقلها إلى أراضي الجمهورية.
10. المنافذ الرسمية : المنافذ البرية والبحرية والجوية المحددة رسمياً.
11. المسلخ : المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياَ بذبح حيوانات الغذاء.
12. الطب البيطري : الطب المختص بصحة الحيوان.
13. الطبيب البيطري
   المختص : هو الطبيب البيطري المختص والمعين من قبل الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي مرفق صحي بيطري أو مسلخ.
14. المختبر المعتمد: المختبر المركزي أو المختبر الخارجي الذي تعلن عنه الوزارة.

(ب):
1. الحيوانات : المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والطيور البرية والحيوانات البرية والكلاب والقطط وحيوانات الاختبار.
2. المنتجات الحيوانية: أي منتج من أصل حيواني.
3. المواشي: الضان والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان.
4. الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية.
5. العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً كانت من مصدر نباتي أم حيواني.
6. العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.
7. الإضافات العلفية: الملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأميني لمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين العلف الخام.
8. الأدوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية والمستحضرات.
9. المبيـــدات والمطهرات: المواد والمستحضرات الوقائية والعلاجية التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي تستخدم في تنظيف الأماكن الخاصة بالحيوانات والدواجن والمختبرات والعيادات وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الإنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية والملوثات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية وغيرها.
10. الثروة الحيوانية: الحيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل والأسماك وأثمار البحر.
11. الحيوانات البرية: الحيوانات والطيور الطليقة.
12. مستلزمات إنتاج
   وصحة الحيوان: الأعلاف والمعدات والأدوية واللقاحات والأمصال البيطرية وغيرها من وسائل الإنتاج وصحة الحيوان والكواشف الحيوانية وما يماثلها.
13. الإرساليــة: ما يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات والدواجن والطيور والمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية.
14. الأمراض المشتركة: الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء وقد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو العكس.
15. المنطقة الموبوءة
   والبؤرة المرضيـة : المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد الأمراض الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة مرضية تصيب عدة حيوانات.
16. عينات الاشتباه: العينات التي يتم جمعها من حيوان أو جثة الحيوان المشتبه لغرض التشخيص مخبرياًً للتأكد من الإصابة أو نفيها..
17. الحظر الوبائي : المنع الكلي لكل ما يساعد على انتشار الوباء مثل الذبح أو منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها.
18. حركة المواشي

    والدواجن : تنقل المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى أخرى لغرض التسويق أو الرعي.
19. الذبح الاضطراري: ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف الأولى نتيجة تعرضه لحادثة ما.
20. المنشأة البيطرية: كل مكان معد لكشف على الحيوانات أو علاجها أو تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الكيميائية لها وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والبحثية والمستشفيات البيطرية الخاصة والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية والعيادات الريفية الأولية.
21. حيوانات الغذاء: الحيوانات والطيور المعدة للذبح الاستهلاك الآدمي.
22. حيوانات التجارب: كل حيوان يستخدم بغرض إجراء التجارب العلمية والطبية.
23. الوباء : ظهور الأمراض في مناطق جغرافية محددة وتتميز بالانتشار.

24. الترصـد: التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً ومخبرياً وذلك بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً وخبرياً وذلك بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري ومعرفة طرق انتقاله وانتشاره داخل البلد.
25. تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول أوبئة أو أمراض حيوانية إلى الجمهورية أو احتمال وجودها أو انتشارها فيها وكذلك تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة والمحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الحيوانية.
26. الحملات الوطنية
   البيطرية: الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها الجهة المختصة للقيام بتحصين الحيوانات أو الترصد والمسح الميداني للأمراض والأوبئة الحيوانية وفي الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية وأي أنشطة أخرى ذات علاقة بالحملات.
27. التداول: أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية.
28. التربية التقليدية
    للثروة الحيوانية: هي التربية التي تقوم باستخدام الطرق التقليدية لتنمية الثروة الحيوانية.

29. الشهادة الصحية
    البيطرية: الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص الإرسالية الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
30. الإتلاف : التخلص من الحيوانات المريضة بوباء يستدعي ذلك ومن ثم التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو أي وسيلة أخرى لمنع انتقال العدوى بواسطة الجثث أو مخلفاتها، كما يقصد بالإتلاف التخلص من المنتجات الحيوانية أو مخلفات الأدوية أو المستحضرات الحياتية والكيميائية المخالفة للمواصفات والتي يستدعي التخلص منها بهذه الطريقة ويجب أن تقترن عملية الإتلاف بإجراءات التنظيف والتطهير المناسبة.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (10860 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,913,306
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.751 ثانية