الفصل الثاني مكافحة أمراض الحيوان
الفصل الثاني
مكافحة أمراض الحيوان
مادة (17) يتوجب على من له علاقة بحيازة أو تجارة المواشي أو تربية أو معالجة أو ذبح الحيوانات والدواجن والطيور الإبلاغ الفوري عن ظهور أو اشتباه لأي من الأمراض الوبائية والتعامل معها طبقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (18) تتحمل الجهة المختصة مسئولية تقييم المخاطر لإمكانية لانتشار الأوبئة والأمراض المشتركة والسيطرة عليها واستئصالها عن طريق تنفيذ أعمال الترصد الميداني والتشخيص المخبري والحملات الوطنية البيطرية أو العزل أو الحظر أو الإتلاف للحيوانات المريضة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التالي
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (4670 قراءة)
[ رجوع ]
|