الاصدارات



الباب الخامس تنظيم إجراءات التداول بالبذور والتقاوي والغراس

مادة (23) لا يجوز لأي شخص إنتاج أو استيراد أو تداول البذور والتقاوي والغراس المعتمدة إلا بعد تسجيلها في السجل الوطني .

مادة (24) لا يجوز استيراد بذور وتقاوي مضى على إنتاجها فترة ستة أشهر من تاريخ وصولها إلى أي من منافذ الجمهورية .
مادة (25) يجب أن تكون البذور أو التقاوي المعتمدة معبأة في عبوات سليمة ومتجانسة ظاهرياً كما يشترط أن تحمل هذه العبوات ملصقات باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي على المعلومات التالية :-
- اسم المستورد
- اسم المنتج
- اسم المحصول
- اسم الصنف
- الكمية الصافية بالعبوة
- تاريخ التعبئة / الإنتاج / الفحص / انتهاء الصلاحية .
- نسبة الإنبات
- نسبة النقاوة
- رقم التسجيل بالوزارة
- رقم الإنتاج
- نوع المادة المعاملة بها البذور ووضع تحذير بذلك .

مادة (26) يحضر تغيير الملصقات الموجودة على العبوات بعد استيرادها وعرضها للتداول.

مادة (27) يحدد بقرار من الوزير نسب الإنبات والنقاوة وكذا مقدار العينات المسموح باستيرادها لأغراض التجارب قبل تسجيلها في السجل الوطني .

مادة (28) لا يجوز للدوائر الجمركية والحجر النباتي في منذ الوصول الإفراج عن إرساليات البذور أو التقاوي أو الغراس الغير واردة في قائمة الأصناف التي تم تسجيلها لدى الوزارة عدا العينات الخاصة بالتجارب والتي يسمح بالإفراج عنها بناءاً على تصريح مسبق من قبل الإدارة المختصة بالوزارة .

مادة (29) يحدد بقرار من الوزير شروط ومواصفات وأنواع الغراس المسموح باستيرادها وإنتاجها محلياً وتداولها طبقاً للقوانين والقرارات النافذة.

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-09 (2119 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,345
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.103 ثانية