الاصدارات



الفصل الثالث النحل ودودة الحرير وإنتاج العسل

مادة (18): أ. يحظر استيراد النحل ومستلزمات إنتاجه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة واستكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلتزم المستورد بإعادة تصديره أو إتلافه على نفقته إذا لم يكن مصحوباً بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفاً للشروط الصحية .
ب. يصدر بتنظيم تربية النحل ودودة الحرير قراراً من الوزير بناء على عرض
الجهة المختصة مشتملاً على :

تنظيم تربية النحل وإنتاج العسل .
تنظيم تربية دودة الحرير ومواصفات إنتاجها .
تنظيم مهنة النحالين ( إنتاج وتسويق العسل) .
المراعي الخاصة بالنحل .
الاشتراطات الصحية لتربية النحل ودودة الحرير .

  


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-01-30 (1963 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,040
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.107 ثانية