الاصدارات



الباب الثالث حماية اوتنمية لثروة الحيوانية

الفصل الأول
تنظيم الإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار

  مادة (4) يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية أو حظر تصديرها واستيرادها بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 مادة (5) يحظر ذبح إناث وذكور الأبقار والضان والماعز والجمال الغير مستوردة مالم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقتضي الضرورة بذبها بإشراف موظف الجهة المختصة.

 مادة (6)1- بغرض تشجيع وحماية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والدواجن يصدر الوزير القرارات التي تحدد الشروط والضوابط الفنية الواجب توافرها في المنشآت الاستثمارية التالية:-
أ- مزارع الألبان وتربية وتحسبن الحيوانات والدواجن والطيور.
ب- فقاسات الكتاكيت ومزارع الأمهات والجدد.
ج- مصانع الأدوية والأمصال البيطرية والعلاف ومشتقات الألبان.
د- يستثنى من ذلك التربية التقليدية للثروة الحيوانية.
2 - يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (7) الجهة المختصة معنية باختبار وتحديد أنواع الأعلاف المصنعة المسموح باستخدامها كما تقوم
بأعداد مواصفات وشروط تداول الأعلاف ورفعها للوزير لإصدارها.

مادة (8) يحظر التداول بأعلاف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إلا بتصريح مسبق من
الجهة المختصة.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (4961 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,369
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.091 ثانية