الاصدارات



الفصل الثاني حماية الحيوانات والطيور البرية

الفصل الثاني
حماية الحيوانات والطيور البرية

  مادة (9) للوزير حق إصدار قرار بتحديد المناطق التي تعتبر مناطق محمية وفقاً للدراسات والشروط المرفوعة إلية من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

  مادة(10) للوزير حق إصدار القرار بتحديد الإجراءات والضوابط المنظمة للصيد بناءً على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

مادة (11) تصنيف الحيوانات والطيور البرية المحمية في ثلاث فئات بموجب قرار يصدر لهذه الغاية من قبل الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  مادة (12) يحق للهيئات العلمية القيام بصيد الحيوانات والطيور البرية لأغراض الدراسات والبحوث بموجب تصريح مسبق من الجهة المختصة ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.

  مادة (13) يمنع تعرض حيوانات التحارب لأي إجراءات مؤلمة إثناء تجارب البحث العلمي والطبي ما لم يتم استخدام مواد مسكنه للألم.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (4747 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,346
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.104 ثانية