الاصدارات



الباب السادس العقوبات والرسومالفصل الأول

الفصل الأول

العقوبات

  مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الأخرى: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) هذا القانون بما يلي :-

أ- غرامة مالية مقدارها خمسة ألاف ريال عن كل رأس غنم أو ماعز يتم ذبحه بغرض الاتجار وثلاثون ألف ريال عن كل رأس من الأبقار أو الإبل يتم ذبحها لغرض الاتجار.. وفي كل الأحول تصادر الذبائح موضوع المخالفة.
ب- تضاعف عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويغلق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لأتقل عن شهر ولأتزيد على شهرين.

 مادة (39) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالغرامات التالية:-
أ- غرامة مالية لأتقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولأتزيد على مائة ألف ريال كل من خالف الشروط والضوابط الصادرة بموجب المادة السادسة الفقرة (1) من هذا القانون.
ب- غرامة مالية لأتقل عن أربعين ألف ريال ولأتزيد على مائتين وخمسين ألف ريال كل من أقام منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

 مادة (40) يعاقب بغرامة مالية لأتقل عن خمسة آلف ريال ولأتزيد على عشرين ألف ريال أو بالحبس لمدة لأتقل عن ثلاثة أيام ولأتزيد على شهر مع مصادرة الكمية موضوع المخالفة كل من خالف أحكام المادتين (7،8) من هذا القانون.
  مادة (41) يعاقب بغرامة مالية لأتقل عن أربعين ألف ريال ولأتزيد على مائتين ألف ريال أو بالحبس لمدة لأتقل عن شهر ولأتزيد على خمسة أشهر كل من خالف أحام المادتين (9،10) من هذا القانون.

  مادة (42) يعاقب كل من يقوم بعملية الاصطياد لغرض الاتجار أي حيوان بري أو طير مدرج ضمن الفئات الصادرة بموجب المادة (11) من هذا القانون بالعقوبات التالية:-
أ- غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال أو الحبس لمدة ستة أشهر عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الأولى.
ب- غرامة مالية قدرها مائتين ألف ريال أو الحبس لمدة شهرين عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثانية.
ج- غرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال أو الحبس لمدة أسبوعين عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثالثة.

  مادة (43) كل من يخالف أحكام المادتين (15، 16) من هذا القانون أو يخالف التعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال وفي حالة تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديدة إلا بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد .
 مادة (44) كل من يخالف أحكام المادة (21) والتعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو الحبس لفترة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة وتصادر الحيوانات والمنتجات موضوع المخالفة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

مادة (45) كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة (30) يعاقب بغرامة لأتقل عن ثلاثين ألف ريال ولأتزيد على مائة ألف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولأيتم تجديده ألا بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد.
مادة (46) كل من يخالف أحكام المادة (31) يعاقب بغرامة مالية لأتقل عن ألفين ريال ولأتزيد على عشرة ألاف ريال وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر..
 مادة (47) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بغرامة مالية لأتقل عن خمسة ألاف ريال ولأتزيد على خمسة وعشرين ألف ريال وتصادر الذبيحة غير المختومة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لأتقل عن أسبوع ولأتزيد على شهر.

مادة (48) يعاقب كل من قام بتداول أو إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية الحياتية والأعلاف والمركزات والإضافات العلفية غير المسجلة بغرامة مالية لأتقل عن سبعين ألف ريال ولأتزيد على مائة وخمسين ألف ريال وتصادر الكميات موضع المخالفة.
  مادة (49) يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-03 (10246 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,261
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.121 ثانية