الاصدارات



االباب السابع أحكام عامة

 

 مادة (51) تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا برئاسة الوزير، تختص بتقديم الرأي والمشورة في حماية وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها، وتشكيل هذه اللجنة من القطاع الخاص والتعاوني والجهات ذات العلاقة.

  مادة (52) في حالة انتشار أوبئة حيوانية وتطلب المر إعدام الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها تتولى الدولة تعويض المتضررين بواسطة لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

 مادة (53) يجب على كل مؤسسات السلطة المركزية والسلطة المحلية والهيئات والجماعات والأفراد التعاون والعمل الجاد مع الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحد من تفشي الأوبئة والأمراض الحيوانية المعلن عنها.

  مادة (54) أ- يكتسب موظفو الجهة المختصة المعنيون رسمياً لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بهم قرار بذلك من قبل وزير العدل بناء على عرض الوزير.
ب- يحق لموظفي الجهة المختصة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت البيطرية ومنشآت الإنتاج الحيوانية وأماكن التداول ولهم الحق في الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك وأخذ العينات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- يجب أن لأتزيد فترة بقاء العاملين في المحاجر البيطرية المعتمدة عن سنة واحدة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية إجراء المناقلات السنوية بينهم.

  مادة (55) تتولى الوزارة القيام بالمهام الآتية:-
أ- دراسة الأوبئة والأمراض الحيوانية المعدية والأمراض المشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تشجيع البحوث العلمية ذات القيمة الاقتصادية وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية في مجال الثروة الحيوانية بما يخدم سياسات تنمية الثروة الحيوانية.

 مادة (56) ينشأ بقرار من الوزير سجل وطني خاص بمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان يحفظ به لدى الجهة المختصة، ولأجوز السماح بتداول الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية والأعلاف والمركزات والإضافات العلفية ما لم تكن مسجلة فيه.

 مادة (57) يمنح العاملون في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني بدل عدوى بواقع (80%) من الراتب الأساسي مقابل المخاطر التي يتعرضون لها كالإصابات بالعدوى والأمراض المشتركة وتشيعاً للكوادر العاملة في هذا المجال. 

  مادة (58) أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه تكاليف الخدمة للفحوصات والتحاليل المخبرية على الحيوانات والطيور الحية والمنتجات الحيوانية ومستلزمات صحة وإنتاج الحيوان المستوردة وتكاليف الفحوصات والتحاليل المخبرية المقدمة من المختبر التابعة للوزارة وبحسب الفئات المستفيدة، ويراعى في فرض هذه التكاليف تجنب المنافسة الربحية.

ب - يمنح العاملون لدى الجهة المختصة المنفذون لهذا القانون نسبة (40%) من تكاليف الخدمة المحددة في هذا الفاتورة، وتنظيم اللائحة شروط صرفها.
  مادة (59) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء خلال مدة تسعين يومً من 
 صدور القانون.

 مادة (60) تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.

  مادة (61) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 6 /رجــب / 25 14هـ
الموافق 22 / أغسطس / 4 200م


  علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهوريـــة

   


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-17 (2490 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,321
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.105 ثانية