الاصدارات



الباب الخامس المسالخ وأسواق اللحوم

الباب الخامس
المسالخ وأسواق اللحوم
مادة (30) تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لائحة الشروط والضوابط الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ورفعها عير الوزير لإصدارها بقرار من رئيس الوزراء كما تقوم بصورة دائمة بالأشراف والرقابة على تنفيذها.
مادة (31) يحظر ذبح حيوانات الغذاء إلا في المسالخ وأماكن الذبح المصرح بها رسمياً من الجهة المختصة.
مادة (32) يجب أن تخضع الحيوانات المعدة للذبح في المسلخ للكشف البيطري قبل وبعد الذبح.

مادة (33) يحق للطبيب البيطري المختص في المسلخ القيام بإعدام جزئي أو كلي للذبيحة عند وجود مبرر علمي لذلك وفقاً للضوابط المنظمة لصحة اللحوم.
مادة (34) يحظر بيع لحوم حيوانات الغذاء ما لم تكن مختومة بالختم الري=سمي البيطري.
مادة (35) جميع المسالخ ملزمة بالتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بأي نوع من الأمراض المعدية.
مادة (36) جميع العاملين غي المسالخ وأماكن بيع اللحوم يجب أن يكونوا حاصلين على الشهادة الصحية والكشف الدوري الذي يثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
مادة (37) تقوم الجهة المختصة بوضع مواصفات الختم لبيطري والتركيبة الكيميائية لمادة الحبر الذي تختم به اللحوم وتعميمه على جميع المسالخ.

التالي

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-19 (3169 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,936,042
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.101 ثانية