الاصدارات



الباب الثالث تنظيم البذور والتقاوي والغراس المعتمدة

مادة (5)ينشأ مجلس استشاري للبذور والتقاوي والغراس برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي العلاقة بمجال البذور وكليات الزراعية ويكون أغلبية أعضائه من القطاع التعاوني والخاص وتحدد اللائحة عدد أعضائه واختصاصاته.

  مادة (6) ينُشا سجل وطني للبذور والتقاوي والغراس لدى الإدارة المختصة بالوزارة وتحدد اللائحة طرق وإجراءات اعتماد وتسجيل الأصناف وتغييرها ويتمتع السجل بالحجة القانونية أمام الجهات الرسمية والقضائية.

 م ادة (7) يتعين على كل صائن صنف منتج محلياً أن يحافظ - تحت مسئوليته- على خصائصها الأولية وفي حالة عدم أهلية الصائن من الجهات الحكومية يحق للوزير تكليف صائن أخر بدلاُ عنه.

  مادة (8) يتعين على صائني الأصناف المحسنة في الجهات الحكومية أن يوفروا الكميات اللازمة من البذور والتقاوي والغراس ما قبل الأساس لكل من يطلب ذلك لغرض الإكثار خلال سنة من تاريخ الطلب مقابل ثمن لا يقل عن خمسة أصناف الثمن التداول للبذور المعتمدة.

 مادة (9) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغرس والمخصبات الزراعية ألا بموجب ترخيص من الوزارة.

  مادة (10) على كل منتج للبذور والتقاوي والغراس أن يمتثل للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والإعتمادات الخاصة بذلك والمحددة بقرار من الوزير.

  مادة (11) أ- لا يحوز بيع البذور المعتمدة ما لم تكن محفوظة في عبوة مغلقة وتحمل لاصق يحتوي على بيانات تحدد وفقاً للقرارات المنفذة لهذا القانون.

 ب- يجب أن يكون بيع هذه البذور تحت اسم الصنف المسجل به ويتحمل البائع كل المسئولية المتعلقة بصحة المعلومات الواردة باللاصق .

  مادة (12) أ- يجوز بيع البذور العادية والتجارية دون عبوة مغلقة.

ب- عند بيع البذور العادية والتجارية في عبوة مغلقة يجب أن تحتل لاصقاً يحتوي على البيانات المحددة بالقرارات المنفذة بهذا القانون.

  مادة (13) أ- يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري تتوفر لدية الإمكانيات الفنية والمادية القيام بإجراء التحاليل المختبرية للبذور والتقاوي بناءً على مصادقة الوزارة.

 ب- يحق للجهات المختصة الحكومية أو الخاصة القائمة بإنتاج البذور عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره القيام بإجراءات التحاليل على البذور التي تنتجها بنفسها أو بواسطة التعاقد مع الغير وذلك تحت مسئوليتها وطبقاً لما جاء في الفقرة السابقة.

  مادة (14) يجوز لكل شخص اعتماد الأصناف من البذور والتقاوي والغراس وتحت مسئوليته حسب الإجراءات المنصوص عليها باللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

  مادة (15) أ- يتمتع المستثمرين من القطاع الخاص في مجال البذور والتقاوي والغراس بحق الأفضلية في حصولهم على القروض والتسهيلات الإنتمائية وبالحد الأقصى من الإعفاءات الجمركية والضريبية وكافة الامتيازات الأخرى المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
ب- تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع إنتاج البذور بنسبة يقررها الوزير وبحد أقصى (15%).
ج- أي امتيازات أخرى يقترحها الوزير ويصادق عليها مجلس الوزراء وفقاً للقوانين النافذة.

  مادة (16) يسمح للمستثمرين المحلين والشركات والبيوت الأجنبية أن تقيم مشاريع محلية لإنتاج أصناف من البذور والتقاوي والغراس وبيعها وإجراء التجارب اللازمة في هذا المجال وتتمتع بكافة الامتيازات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

  مادة (17) يخول للوزير منح الامتيازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون إلى المستثمرين المحلين من موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أو من أية مصادر يصادق عليها مجلس الوزراء.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-07 (5104 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,638
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.524 ثانية