الاصدارات



الباب الرابع حماية ملكية المستنبطين

 مادة (18) ينُشا سجل يُسمى سجل أصناف النباتات المحمية يكون لدى الإدارة المختصة بالوزارة وتحديد اللائحة الطرق والإجراءات المتعلقة بتسجيل الأصناف المحمية.

  مادة (19) تكتسب حق حماية الملكية للمستنبط الأول ومن خلفه عند استنباط صنف نباتي جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت وفقاً لما يلي:-

 - يعتبر الصنف جديداً إذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الاعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها إلى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في اليمن منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ أكثر من أربع سنوات.
 - يعتبر الصنف متميزاً إذا كان يختلف اختلافاُ واضحاً عن كل صنف أخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفاً بصورة شائعة.
 - يعد الصنف متجانساً إذا كانت صفاته المتميزة موجودة بصورة كافية مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر إلى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الاعاشي.
 - يعد الصنف ثابتاً إذا ظلت صفاته المميزة غير متغيره بعد عمليات توالده أو تكاثره المتتالية أو عند نهاية كل دورة إذا تعلق الأمر يتوالد أو تكاثر خاصة.

  مادة (20) أ- تمنح الحماية لأي صنف نباتي بعد تسجيله بسجل حماية أصناف النباتات المحمية لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
 ب- يمكن أن يسلم لكل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة الاستنباط النباتي يخول الحق في حماية كل صنف نباتي إلى المودع الأول إلى أن يثبت خلاف ذلك.

  مادة (21) يشمل حق المستنبط:
أ- الصنف النباتي المحمي.
ب- كل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي.
ج- كل صنف مشتق أساساً من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفاً مشتقاً أساساً.
د- كل صنف يتطلب إنتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

  مادة (22) أ- يجب الحصول على الموافقة المسبقة من المستنبط للقيام بالأعمال التالية:-
 - إنتاج الصنف المحمي لغرض التداول.
 - حيازة الصنف بغرض التداول.
 ب- وتكون هذه الموافقة غير ملزمه:-
 - في حالة استعمال هذا الصنف في نطاق استنباط أصناف أخرى بدون قصد التداول.
 - عند إجراء التجارب.
 - في حالة نية المزارع إنتاج هذا الصنف لإغراضه الخاصة.

  مادة (23) يتمتع كل مستنبط تقررت له الحماية بحق الأسبقية في تاريخ تسجيل الطلب إذا أرفق صورة من الطلب المقدم في الخارج معمد من الدولة التي قدم بها شريطة تقديم طلبة للإدارة المختصة خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج.

 مادة (24) أ- للمستنبط الذي تقررت له الحماية أن يعطى ترخيصاً باستعمال الصنف المحمي أو يتنازل عنه كلياً أو جزئياً..
ب- يجب أن يتم التنازل أو الترخيص كتابة وأمام الإدارة المختصة.
ج- يبت القضاء في النزاع الخاص بحقوق ملكية الاستنباط إذا لم يحل إدارياً.

 مادة (25) يجوز للدولة في أي وقت لأجل استغلال صنف نباتي يعتبر ضرورياً للحياة البشرية أو الحيوانية أو يهم الصحة العامة أو لأجل حاجة الدفاع الوطني، الحصول على ترخيص تلقائي بقصد استغلاله بصفة مباشرة أو عن طريق الغير ولمدة معينة مقابل تعويض عادل رضائي أو قضائي.

 مادة (26) يسقط حق المستنبط من الحماية في الحالات الآتية :-
- عند ما يفقد الصنف خصوصياته المتميزة أو تجانسها بسبب الخصائص الوراثية.
- عند تنازل المستنبط.
- عند عدم تسديد الرسوم المستحقة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
- بعد مرور (20) سنة للزراعة الموسمية و(25) سنة للزراعة المعمرة.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-07 (5192 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,928,201
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.753 ثانية