الاصدارات



الباب السابع المخالفات والعقوبات

  مادة (39) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كل شخص يقوم بعمل من الأعمال الآتية:-
- بيع البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية بلاصق يحمل بيانات مخالفة لمحتويات العبوة.
- تغرير المراقبين عند عملية المراقبة والاعتماد.
- تقديم وثائق غير صحيحة متعلقة بجودة البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية وتعاقبها وتنقلها أو أعطاء تعليمات في هذا الغرض
- تقديم معلومات مضللة حول أهمية الصنف في الزراعة وفي إجراءات تسجيله.

- أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات والأوامر المنفذة له.

 م ادة (40)أ- في حالة ثبوت أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا القانون يحق للوزير أو من يفوضه بإيقاف تداول البذور والمخصبات الزراعية موضوع المخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة، وللمتظلم أن يرفع تظلمه إلى القضاء.

ب- على موظفي السلطة المختصة القيام بالمهام اللازمة عند استلامهم لأي بلاغ من الموظفين عن أي من المخالفات المذكورة في هذا القانون.

  مادة (41)1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة فيما يتعلق بالغش والتقليد والتدليس والتغرير يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريالا ولا تزيد عن نصف قيمة كمية الصنف أو البضاعة المخالفة لأحكام هذا القانون ايهما أكبر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
2- كما يتعرض المخالفون لأحكام هذا القانون على ما يلي:-
أ‌- تخفيض فئات البذور.
ب‌- إتلاف البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية بعد صدور حكم نهائي في هذا الغرض.

مادة (42) يجوز للوزير أن يتدخل لفض النزاعات التي يمكن أن تحدث في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ودياً بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-07 (4869 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,567
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.621 ثانية