الاصدارات



الباب الأول التسمية والتعاريف

  مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون البذور والمخصبات الزراعية).

 مادة(2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
  القانون : قانون البذور والمخصبات الزراعية
  الوزارة: وزارة الزراعة والري.
  اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
  البـذور: نبات أو جزء منه ينتج لغرض إكثار الصنف ووارد في نظام الاعتماد الرسمي ويتضمن ذلك التقاوي والغراس .
  بذور ما قبل الأساس : هي تسمية لأول وأعلى جيل في نظام الاعتماد وقع إنتاجه من مواد نباتية أصيلة من قبل الصائن أو المستنبط
  البذور الأساسية : فئة من البذور في نظام الاعتماد يقع الحصول عليها من البذور قبل الأساس وهي معدة لغرض إنتاج مواد زراعية أولية أو لإنتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة.
  البذور المعتمدة: فئة من البذور في نظام الاعتماد ومعدة لإنتاج مواد زراعية أولية أو لإنتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة.
  حصة بذور : كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتوي على مميزات متماثلة.
  الصنـف: هو نبات من مجموع تصنيف نباتي له مميزات مستخرجة من البنية الوراثية أو تركيبية بنية وراثية متجانسة بقدر يمكنها أن تميز عن المجموعات الأخرى بتواجد ميزة على الأقل.
 المستنبـط: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتطوير أو اكتشف صنف من البذور والذي قدمه للتسجيل في السجل الوطني أو في سجل الأصناف المحمية.
 الصائـن: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستنبط للصنف والمسئول على المحافظة على الصنف حسب مواصفاته الأصلية والمكلف بإنتاج بذور ما قبل الأساس.
  الفئــة: رتبة من رتب أصناف البذور.
  التقــاوي: أي جزء من النبات يمكن عن طريقة الحصول على نباتات جديدة تماثل النباتات الأصلية التي أخذت منها.
  الغراس: نباتات حولية أو دائمة تزرع بالمشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.
  السجل الوطني: سجل معد لغرض تسجيل أصناف نباتات البذور والتقاوي والغراس مع خصائصها.
 سجل الأصناف المحمية:سجل رسمي يحتوي على قائمة الأصناف المحمية.
  الأماكـــن: أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقات والمستعمل لغرض تداول أو بيع البذور والتقاوي والغرس والمخصبات الزراعية.
  الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالإنتاج النباتي في الوزارة أو الإدارة المختصة التي يحددها الوزير.
  الموظف المختص: الأخصائي أو الفني المكلف من قبل الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية. 
  العبــوة: أي شيء توضع أو تعبئ فيه البذور والمخصبات الزراعية كلياً أو جزئياً.
  المخصبات الزراعية: مواد عضوية أو كيمائية مركبة أو بسيطة صلبه أو سائلة تضاف إلى التربة أو المياه أو ترش على النباتات من شأنها أن تحافظ أو تحسن من خصوبة التربة وزيادة الإنتاج.
  التداول: أي عملية تتناول استيراد أو وتصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز للبذور والتقاوي والمخصبات الزراعية.
  الرقابة الفنية: الإجراءات التي تنفذها الإدارة المختصة للتأكد من التنفيذ بأحكام هذا القانون.
  النباتات المحمية: هي الأصناف الزراعية التي تزرع في البيوت البلاستيكية والزجاجية.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-08 (4901 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,928,148
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.126 ثانية