الاصدارات



الباب الثاني المجلس الاستشاري للبذور والتقاوي والغراس واختصاصاته

مادة (3) أولاً: أ- تشكيل المجلس الاستشاري للبذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية
على النحو التالي :-
1. وزير الزراعة والري رئيساً
2. وكيل الوزارة عضواً
3. رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عضواً
4. رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد عضواً
5. عميد إحدى كليات الزراعة بالجامعات اليمنية عضواً
6. مدير عام الإنتاج النباتي عضواً ومقرراً
7. مدير عام وقاية المزروعات عضواً
8. مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور عضواً
9. أمين عام الغرف التجارية والصناعية عضواً
10. عدد(3) ممثلين عن الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في مجال إنتاج أو تداول البذور والمخصباتالزراعية                          أعضاء
11. عدد (3) ممثلين عن التجار والشركات العاملة في مجال إنتاج وتداول البذور والمخصبات الزراعية . أعضاء

(ب) : للوزير استدعاء من يراه من ذوي الكفاءة والاختصاص لحضور اجتماعات
المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود .
(ج) : يتم اجتماع المجلس كل ثلاثة أشهر بدعوة من الوزير أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
(د) : يصدر بتسمية الأعضاء في الفقرات (11،10) من هذه المادة قرار من الوزير.

ثانياً : اختصاصات المجلس :-
(أ‌) : يختص المجلس باقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للبذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية .
(ب‌) أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير .


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-09 (4535 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,346
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.785 ثانية