الاصدارات



الباب الأول التسمية والتعاريف

مادة (1) تسمى هذه اللائحة بـ ( اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية) .
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :-
الجمهورية :الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الزراعة والري
الوزير: وزير الزراعة والري
الجهة المختصة: الإدارة العامة للثروة الحيوانية أو الجهة التي يخولها الوزير.
السلطة المحلية: أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات .
المركز - الوحدة: الوحدة المرفق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة ميدانياً
المحجر البيطري : المرافق المحددة رسمياً بقرار من الوزير في المنافذ الرسمية لاستقبال الحيوانات والدواجن
والطيور الحية وغيرها.
الحجر الصحي: إخضاع كل ما يصل إلى المحاجر البيطرية للإجراءات الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول الأوبئة والأمراض المعدية والضارة أو نواقلها إلى أراضي الجمهورية.
المنافذ الرسمية : المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية المحددة رسمياً .
المسلخ : المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياً بذبح حيوانات الغذاء .
الطب البيطري : الطب المختص بصحة الحيوان .
الطبيب البيطري : هو الطبيب البيطري المختص والمعين رسمياً من قبل الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي مرفق صحي بيطري أو مسلخ.
المختبر المعتمد: المختبر المركزي البيطري أو المختبر الخارجي الذي تعلن عنه الوزارة .
القانون : القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية .
الحيوانات : المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السرك وحيوانات الفصلية الخيلية والطيور البرية والحيوانات البرية والكلاب والقطط وحيوانات الاختبار.
المنتجات الحيوانية : أي منتج من أصل حيواني .
المواشي : الضأن والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان .
الدواجن : الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية .
العلف الخام : أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني .
العلف المصنع : أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية .
الإضافات العلفية : الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الامينية والمواد إلي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين كفاءة العلف الخام .
الأدوية البيطرية : أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية والمستحضرات.
المبيدات والمطهرات : المواد والمستحضرات الوقائية والعلاجية التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارةوالطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي تستخدم في تنظيف الأماكن الخاصة بالحيوانات والدواجن والمختبرات والعيادات وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الإنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية والملوثات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية وغيرها.
الثروة الحيوانية : الحيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل والأسماك وأثمار البحر .
الحيوانات البرية : الحيوانات والطيور الطليقة .
مستلزمات إنتاج : الأعلاف والمعدات والأدوية واللقاحات والأمصال
وصحة الحيوان :  البيطرية وغيرها من وسائل الإنتاج وصحة الحيوان والكواشف الحيوية وما يماثلها.
الإرسالية : ما يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات والدواجن والطيور والمنتجات الحيوانية
ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية.
ا لأمراض المشتركة : الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء وقد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو العكس .
المنطقة الموبؤة: المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد الأمراض والبؤرة المرضية الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة مرضية .
عينات الاشتباه : العينات التي تم جمعها من أو جثة الحيوان المشتبه لغرض التشخيص مخبرياً للتأكد من الإصابة أو نفيها .
الحظر الوبائي: المنع الكلي لكل من يساعد على انتشار الوباء مثل الذبح أو منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها .
حركة المواشي  
  الدواجن : تنقل المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى أخرى لغرض التسويق أو الرعي .
الذبح الاضطراري : ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف الأولي نتيجة لتعرضه لحادث ما .
المنشأة البيطرية: كل مكان معد للكشف على الحيوانات أو علاجها أو تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات ، وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والبحثية والمستشفيات والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية والعيادات الريفية الأولية.
حيوانات الغذاء: الحيوانات والطيور المعدة للذبح للاستهلاك الآدمي .
حيوانات التجارب : كل حيوان يستخدم بغرض إجراء التجارب العلمية والطبية .
الوباء: ظهور الأمراض في مناطق جغرافية محددة وتتميز بالانتشار .
الترصد: التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً ومخبرياً وذلك بجمع المعلومات والعينات من الحيوانات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري ومعرفة طرق انتقاله وانتشاره داخل البلد .
تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول أوبئة أو أمراض حيوانية إلى الجمهورية أو احتمال وجودها أو انتشارها فيها ، وكذلك تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الحيوانية .
الحملات الوطنية : الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها الجهة البيطرية المختصة للقيام بتحصين الحيوانات أو الترصد والمسح الميداني للأمراض والأوبئة الحيوانية أو في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية وأي أنشطة أخرى ذات علاقة بالحملات .
التداول: أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية .
التربية التقليدية : التربية التي تقوم باستخدام الطرق التقليدية لتنميــة للثروة الحيوانية الثروة الحيوانية .
الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص الإرسالية الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة في هذه اللائحة .
الإتلاف : التخلص من الحيوانات المريضة بوباء يستدعى ذلك ومن ثم التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو أي وسيلة أخرى لمنع انتقال العدوى بواسطة الجثث أو مخلفاتها كما يقصد بالإتلاف التخلص من المنتجات الحيوانية أو مخلفات الأدوية أو المستحضرات الحياتية والكيمائية المخالفة للمواصفات والتي يستدعى التخلص منها بهذه الطريقة ، ويجب أن تقترن عملية الإتلاف بإجراءات التنظيف والتطهير المناسبة .
المهن البيطرية الفنية المهن المساعدة لمهنة الطب البيطري وتشمل :
 1- مساعد طبيب بيطري حاصل على دبلوم سنتين بعد الثانوية .
 2- فني بيطري حاصل على دبلوم ثلاث سنوات بعد الصف التاسع من التعليم الأساسي
 3- مساعد فني بيطري حاصل على دورة تدريبية بعد الابتدائية أو الإعدادية لا تقل عن ستة أشهر .
 4- عامل بيطري حاصل على دورة تدريبية من جهة تدريبية معترف بها في الجمهورية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة .
 5- فني مختبرات حاصل دبلوم ثلاث سنوات في مجال المختبرات أو تدريب في مجال المختبرات لا تقل عن سنة لخريجي كلية العلوم تخصص بيولوجي أو كيمياء أو مساعد طبيب بيطري أو فني بيطري حاصل على نفس التدريب ، أو مساعد فني بيطري حاصل على تدريب تخصصي في مجال المختبرات لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً .
 6- مساعد فني مختبر يكون لديه تدريب في مجال المختبرات لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
 7- أي مهنة بيطرية فنية أخرى تحدد بقرار من الوزير .
المهنة البيطرية : يقصد بها مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية والمهن البيطرية الفنية .
ا لجمعية : جمعية الأطباء البيطريين اليمنيين .
الطبيب : الطبيب البيطري الحاصل على شهادة جامعية في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية والمنتسب للجمعية والمصرح له بمزاولة المهنة البيطرية .
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة للسماح بمزاولة المهنة البيطرية أو بفتح المنشأة البيطرية طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاهما .

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-20 (6084 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,439
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.502 ثانية