الاصدارات



الباب الثاني حماية وتنمية الثروة الحيوانيةالفصل الأول

الفصل الأول

تنظيم الإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار

مادة (4) أ- يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية ( مزارع الألبان ، تربية وتسمين الحيوانات والدواجن والطيور ، فقاسات الكتاكيت ومزارع الأمهات والجدود ، مصانع الأدوية والأمصال البيطرية ، والأعلاف ومشتقات الألبان ) إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب) تحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط ومتطلبات منح التراخيص وتجديدها والمواصفات الفنية لإقامة وتشغيل المنشآت الاستثمارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون الإخلال بالاستثناء الوارد بالفقرة (1/د) من المادة (6) من القانون .

مادة (5)  تخضع مزارع الإنتاج الحيواني المنشأة لإغراض تجارية وعلى وجه الخصوص مزارع التربية المكثفة للحيوانات ومزارع الدواجن بأنواع تربيتها المختلفة للإشراف الإجباري من قبل أطباء بيطريين مصرح لهم بمزاولة المهنة ويصدر الوزير القرارات المنظمة لذلك .

مادة (6)  مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في إقامة المنشأة البيطرية يشترط فيمن يتولى إدارتها ما يلي :
أ- المستوصف والمستشفى البيطري والعيادة البيطرية أن يكون طبيباً بيطرياً .
ب- الصيدليات الخاصة أن يكون طبيباً بيطرياً .
ج- مختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة والعامة أن يكون طبيباً بيطرياً - حاصل على دبلوم فني متخصص بعد البكالوريوس .
د- مختبر التحاليل البيطرية الأساسية أن يكون فني مختبرات .
هـ مخزن الأدوية البيطرية أن يكون مساعد طبيب بيطري أو فني بيطري.
العيادات الريفية الأولية أن يكون مساعد طبيب بيطري أو فني بيطري.

مادة (7) على الجهة المختصة أن تعد سنوياً قائمة بالمنشآت البيطرية المصرح لها بمزاولة المهنة وأماكن نشاطها ، كما تصدر قائمة دورية بالمنشآت التي طبقت عليها العقوبات المنصوص عليها في القانون .

مادة (8) تصدر الوزارة دليل معلومات يحدد مواصفات لكل منشأة بيطرية خاصة :
أ- مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشأة بيطرية على حدة .

ب- الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات البيطرية وأماكن احتواء الحيوانات المريضة .
ج- عدد ونوعية الأطباء / وذوي الخبرات الفنية .

د- نوعية الخدمات الصحية البيطرية المقدمة .

هـ - شروط خزن وتوزيع اللقاحات والأمصال البيطرية في حالة وجود هذا النشاط في المنشأة البيطرية .

و- شروط خزن وتوزيع وإتلاف السموم المستخدمة في مجال البيطرية في حالة وجود هذا النشاط في المنشأة البيطرية .

مادة(9)  يسحب ترخيص فتح وتشغيل المنشأة البيطرية الخاصة بصفة دائمة أو مؤقتة في أي من الحالات التالية :-
 1- سقوط شرط أو أكثر من شروط الحصول على الترخيص .
 2- عدم الالتزام بالتبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية المشمولة بقرار وزاري أو بتعميم من الوزارة على إلزامية التبليغ بها .
 3- عدم التقيد بإحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

مادة(10) يحظر ذبح إناث وذكور الأبقار والضأن والماعز والجمال الغير مستوردة ما لم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير ، وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقتضي الضرورة بذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة .

مادة (11) أ- لا يجوز تداول أي من مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان إلا بعد تسجيله في السجل الخاص بذلك لدى الجهة المختصة طبقاً للأسس والشروط المحددة في هذه اللائحة والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
ب. بغرض تسجيل أي من مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان تنشأ بقرار من الوزير لجنة في الجهة المختصة يكون أعضائها من المتخصصين وممثلين للجهات ذات العلاقة تتولى القيام بدراسة طلبات تسجيل أي من مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والبت فيها ويبين في قرار إنشائها تسمية أعضائها ومهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها .

مادة (12) لا يجوز مزاولة مهنة الاتجار أو التداول لمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة ويحدد بقرار من الوزير متطلبات منح الترخيص والشروط والضوابط الخاصة بذلك .

مادة(13)  يجوز للجهة المختصة عند ظهور حالات قد يترتب عليها أثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة وقف تداول أي من مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان المسجلة لحين التأكد من ذلك .

مادة (14) أ- تساهم الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان ومراجعتها ومن ثم العمل على تنفيذها .

ب- يصدر الوزير الشروط الفنية للمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات قطاع الثروة الحيوانية مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها بما يحقق الأهداف المرجوة .

ج- تعد الوزارة مسئولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان للشروط الفنية التي تصدرها وذلك قبل السماح بتداولها وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها .

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-01-03 (5774 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,890
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.865 ثانية