الاصدارات



الفصل الثاني حماية الحيوانات والطيور البرية

الفصل الثاني
حماية الحيوانات والطيور البرية


مادة (15)
بغرض التنسيق في توحيد الجهود وتكامل الإجراءات في تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الحيوانات والطيور البرية ، تنشأ بقرار من الوزير لجنة تمثل في عضويتها الجهات ذات العلاقة ويبين القرار الصادر بإنشائها تسمية أعضاؤها ومهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة (16) يصدر بتحديد الشروط والضوابط المنظمة لصيد الحيوانات البرية قراراً من الوزير بناءً على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور والحيوانات البرية ويجب أن يبين في هذا القرار بوجه خاص ما يلي :

 1- شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم .
 2- المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد .
 3- أنواع الطيور والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع .
 4- أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص أماكن الاتجار بها .
 5- الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر في حدائق الحيوان .

6 - شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية .

مادة (17): يحظر القيام بأي من الأعمال التالية :

 1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها .

 2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى الجمهورية أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير .
 3- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة كانت إلا بأذن خاص من الوزير .
 4- قتل الحيوانات البرية أو العبث بأوكارها وأعشاشها أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها .

 5- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية .

 6- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير .

 7- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الحيوانات البرية .

 8- استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في صيد الطيور والحيوانات البرية إلا بموافقة الوزير .

 9- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لامساك الطيور والحيوانات البرية .

 10- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود المناطق المأهولة والمراعي والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة .

11- تعريض حيوانات التجارب لأي إجراءات مؤلمة أثناء القيام بالتجارب العلمية عليها ما لم يتم استخدام مواد مسكنة للألم .

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-01-03 (6844 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,984
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.730 ثانية