الاصدارات



الباب الثالث الصحة الحيوانيةالفصل الأولالطب البيطري

 الفصل الأول

الطب البيطري

 أولاً / شروط وضوابط مزاولة المهنة البيطرية

مادة (19)  يحظر ممارسة مهنة الطب البيطري والمهن البيطرية الفنية إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة طبقاً للأسس والشروط المحددة في هذه اللائحة والقرارات الوزارية الصادرة بمقتضاها .

مادة(20)  1- يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة البيطرية في إحدى المنشآت البيطرية ما يلي :
أ. الحصول على المؤهل العلمي اللازم في مجال البيطره من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الدولة .
ب. قيد الاسم في سجلات الجمعية .
ج. تقديم طلب كتابي للحصول على الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد لذلك من الوزارة مرفقاً به ما يلي :

 1- موافقة كتابية من الجمعية على منح الترخيص .
 2- صورة من وثيقة إثبات الهوية الشخصية .
 3- صورة طبق الأصل من المؤهلات العلمية الحاصل عليها في مجال البيطره .
 4- أية وثائق أو مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة .

مادة (21) لا يجوز لذوي المهن البيطرية الفنية مزاولة هذه المهن إلا تحت إشراف طبيب بيطري مرخص له عدا الحالات المخولة لهم في هذه اللائحة .

مادة (22)  على الجمعية أن تعد سنوياً قائمة بأسماء الأطباء البيطريين المسجلين لديها ومكان إقامتهم ومصدر شهاداتهم وتاريخ الحصول عليها والتي تثبت بأنهم أطباء بيطريون ويسرى هذا أيضاً على كوادر المهن البيطرية الفنية .
مادة (23)  يجوز لطلاب الكليات البيطرية والمعاهد البيطرية الفنية الذين هم في السنة الدراسية الأخيرة أن يمارسوا المهنة البيطرية لغرض التدريب في إطار برامج الجهة التعليمية تحت إشراف طبيب بيطري مرخص .

ثانياً / حقوق وواجبات ذوي المهنة البيطرية :

مادة (24)  يتمتع ذوي المهن البيطرية بالحقوق والواجبات التالية :

 1- الإشراف الصحي البيطري على الحيوانات في أماكن تربيتها وأسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوان وغيرها من أماكن تواجد الحيوانات.
 2- القيام بجمع المعلومات وإجراء البحوث العلمية ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية والحصول على الوثائق والمعلومات من الجهات المختصة بغرض الاستفادة منها بما لا يتعارض مع آداب وسلوك المهنة .
 3- الامتناع عن تقديم أي شهادة أو تقرير طبي أو معلومات تسبب أذى للحيوان أو المستثمرين في مجال الثروة الحيوانية أو تضر بمصلحة المجتمع أو أن يكون تسريبها مناف لآداب المهنة .
 4- تقديم الإسعافات الأولية عند الضرورة للحيوان المريض .
 5- صرف أو تجهيز الأدوية بوصفة طبية من الطبيب المرخص له .

مادة (25)  على العاملين في المهن البيطرية المحافظة على أسرار المهنة التي يزاولونها وعدم إفشاء أسرار الجهات والمنشآت البيطرية التي يعملون بها ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

 أ- عند صدور أمر من النيابة العامة أو القضاء .
 ب- إذا كان الإفشاء بقصد الإبلاغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض معد متفش يتوجب الإبلاغ عنه .
ج- عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة ووفقاً للأنظمة المعمول بها .

مادة (26) كل العاملين في المهن البيطرية ملزمون في حالة الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وان كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم .

مادة (27)  على جميع كوادر المهن البيطرية الفنية في مختلف المجالات الصحية البيطرية الالتزام بتنفيذ تعليمات الأطباء البيطريين كل في مجال اختصاصه .

مادة (28) يحق لذوي المهن البيطرية تطوير وتحسين الخدمات الصحية البيطرية والوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال المؤسسات البيطرية الحكومية والمنشآت البيطرية الخاصة وإبداء مقترحاتهم بذلك للجهات المختصة كما ينبغي النظر إلى هذا الحق كواجب أيضاً .

مادة (29)  يحظر على ذوي المهن البيطرية ما يلي :

أ- رفض معالجة الحيوانات المريضة ما لم تكن الحالة خارج اختصاصهم أو توفرت لديهم أسباب أو اعتبارات مهنية تبرر ذلك باستثناء الحالات الطارئة ويجب على ممارس المهنة المصرح له بذل العناية اللازمة أياً كانت الظروف مستخدماً كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانات لتقديم العناية المطلوبة .
ب- استعمال الأساليب التالية في التشخيص أو العلاج :-
1- التي فقدت قيمتها مع تطور العلوم الطبية وتم الإعلان عن إلغائها .
2-التي تتعارض مع القوانين السارية .
ج- ادعاء اكتشاف علمي زوراً أو نسب أعمال الغير إليه .
د- القيام بالدعاية أو الإعلان عن مهاراتهم الفنية بصورة تتناقض مع آداب وسلوك المهنة .
هـ- تغيير كميات المواد الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بمواد أخرى إلا بعد الموافقة المكتوبة من الطبيب البيطري كاتب الوصفة.
و- صرف سموم إلا بوصفة من طبيب بيطري على أن يتم الاحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة من تاريخ صرفها ويكون لدى الجهة التي قامت بصرف السموم سجل بالوصفات الصادرة .
ز- نشر إعلانات عن أدوية أو مستحضرات بيطرية تضلل المستخدمين لتلك المنتجات .
ح- الاتجار بنماذج الأدوية والمستحضرات البيطرية المجانية أو عرضها للبيع .
ط- تحرير تقرير جنائي أو أي شهادة أخرى في الحالات الجنائية إلا بتوقيع ثلاثة أطباء على الأقل وبناء على طلب من الجهة المعنية .

مادة (30)  لا يجوز التنازل عن ترخيص مزاولة المهنة ويعد الترخيص ملغياً في حالة حصول ذلك .

مادة (31) يجوز للمصرح له بفتح منشأة بيطرية أن يقوم بتشغيل العدد اللازم من كوادر المهن البيطرية الفنية شريطة حصولهم على تصاريح مزاولة المهنة لتغطية الخدمات الصحية البيطرية المناطة بتلك المنشأة .

مادة (32)  يجوز للطبيب المصرح له بفتح وتشغيل مستوصف أو مستشفى بيطري أو عيادة بيطرية خاصة أن يفتح في منشأته صيدلية أو مخزن أدوية أو مختبر للتحاليل البيطرية وكشافة لتساعده على التشخيص وعلى أن تدار من قبل أشخاص مصرح لهم مزاولة المهنة البيطرية .

مادة (33) يصرح لمخازن الأدوية الاتجار بالأدوية والمستحضرات البيطرية من الأصناف التي تحددها الوزارة دورياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالسموم البيطرية في مخازن الأدوية .

مادة (34)  يحظر بيع أي أدوية أو مستحضرات بيطرية بعد انتهاء مدة صلاحيتها وتقوم الوزارة بمصادرة وإتلاف مثل هذه الأدوية والمستحضرات البيطرية مع تطبيق العقوبات الواردة في القانون .

مادة (35) لا يجوز لصاحب العيادة الريفية الأولية تشغيل أي عنصر غير فني في عيادته لأي سبب كان .

التالي

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-01-03 (6490 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,495
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.769 ثانية