الاصدارات



الفصل الثاني مكافحة الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوان

الفصل الثاني
مكافحة الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوان

مادة (36)  أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض والآفات في الحيوانات البرية ومكافحتها بما في ذلك .
 1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في الجمهورية .

2 - تحديد الأوبئة والأمراض الحيوانية التي يكون التبليغ عنها اجبارياً مع وضع الشروط والإجراءات المنظمة لذلك والحالات التي تستدعي التعويض إذا تقرر إتلاف الحيوان المريض .

3- إجراءات الترصد البيطري والتفاعل السريع في تشخيص الأوبئة والأمراض .

4 - إجراءات الجاهزية في الحالات الطارئة والكوارث .

 5- إجراءات المكافحة وطرق الوقاية والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع الانتشار والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها وص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها .

6 - الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها .
7 - إجراءات عزل جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختيار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها .

8- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك .

 9- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة .

10- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى .

11- الإعلان عن خلو الجمهورية أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني والإعلان أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل القضاء عليها .

ب- الإعلان للجمهور وللجهات المعنية عن وجود مرض وبائي أو معدي يشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان في المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض والإعلان عن الإجراءات والتدابير المناسبة لمواجهته والوقاية منه والقضاء عليه .

ج- الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجز ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

مادة (37)  أ- على الوزارة أن تتحمل مسؤولية تقييم المخاطر لإمكانية انتشار الأوبئة بما في ذلك أثناء وبعد أي طارئ قد يسبب إخطاراً صحية على الإنسان والحيوان والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك .

ب- تشكل بقرار من الوزير وبناءً على عرض الجهة المختصة لجنة فنية تختص بالأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة تشتمل على متخصصين في المجالات الآتية :-
 1- الأوبئة .
 2- المختبرات .
 3- المحاجر البيطرية .
 4- اقتصاديات الأمراض .
 د - ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها .

ا لتالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-01-03 (6381 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,625
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.491 ثانية