الاصدارات



الفصل الثالث الحجر البيطري

مادة (38) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (42) من هذه اللائحة يحظر استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج صحة الحيوان إلا من بلد المنشأ مباشرة.
ب- يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى الجمهورية قبل استكمال
إجراءات الحجر البيطري عليه في المحاجر والمنافذ الرسمية .
ج- يصدر الوزير قراراً بالتعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر
البيطري على الحيوانات المستورة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك :
أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري .
الدول أو المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها .
الحالات التي تستثنى من الحجر أكانت حيوانات أو منتجات حيوانية معنية ومستوردة من أي دولة تعترف الجمهورية بتعادل تدابير الصحة البيطرية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل وبعد تقييم المخاطر .
إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها .
طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشأن الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة.
الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك .
التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في منافذ الدخول أو العبور أو المحاجر .
المنافذ الرسمية التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى الجمهورية .
شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر الجمهورية ( العبور) .

إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في منافذ الدخول أو في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.

 

مادة (39) : يحظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرسالية الحيوانية ما لم تتوفر فيها الشروط التالية :-
الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة .
شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية البيطرية في بلد المنشأ على إلا تتجاوز مدة إصدارها عن (45) يوماً بالنسبة للمنتجات و (10) أيام للحيوانات والطيور الحية وبيض التفقيس .
أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة منشأ صادرة من الجهات الفنية الرسمية في بلد المنشأ .
أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة الجودة في بلد المنشأ .
مادة (40) : لا يجوز لأي شخص أو جهة استيراد الحيوانات الحية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية :-
أن يكون حاصل على ترخيص مسبق لمزاولة المهنة من الجهة المختصة .
أن يكون لديه الأماكن اللازمة لاستيعاب الحيوانات تتوفر فيها الشروط الفنية وان تكون خاضعة لإشراف السلطات البيطرية .

مادة (41) :على مستوردي الحيوانات إبلاغ مسئول المحجر في منفذ الوصول المذكور في ترخيص الاستيراد قبل عملية الاستيراد بمدة لا تقل عن أسبوع من التاريخ المحدد لوصولها ليتم تأمين أماكن الإيواء اللازمة لها .
مادة (42) : مع عدم الإخلال بالالتزامات والشروط الأخرى يلتزم مستوردو الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومستلزمات صحة وإنتاج الحيوان بالاستيراد من بلد المنشأ حصراً ( باستثناء الحيوانات المنزلية) ويجوز للوزارة السماح بإستيراد بعض الحيوانات أو بعض المنتجات الحيوانية بصورة استثنائية من غير بلد المنشأ بناءً على طلب مسبق من المستورد على أن يذكر بلد المنشأ في شهادة التصدير.
مادة (43) : تعتبر البلدان والمناطق المستوردة منها الحيوانات الحية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان موبؤة أو غير موبؤة وفقاً لما تقره الوزارة اعتمادا على المعلومات الواردة من المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة أو أي معلومات تحصل عليها الجهة المختصة .
مادة (44) : إذا ظهر في بلد أو في احد إرساليات الحيوانات والطيور المستوردة مرض وبائي غير مذكور في لائحة الأمراض السارية تتخذ الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض لأراضي الجمهورية .
مادة (45) : أ- يحظر دخول أو خروج أو عبور الإرسالية الحيوانية ومشتقاتها ومستلزمات إنتاجها وصحتها إلا عبر المنفذ الرسمي المحدد في تصريح الاستيراد أو التصدير أو العبور .
ب- تحدد مدة التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بـ(21) يوماً من تاريخ إصداره .
مادة (46) : تحدد فترة الحجر الصحي البيطري بمدة لا تتجاوز عن (21) يوماً للأبقار و(14) يوماً للأغنام في الظروف الطبيعية وللطبيب البيطري المسئول في المحجر البيطري تقدير ذلك على أن تكون تلك الحيوانات قد مرت بفترة حجر لا تقل عن ثلاثون يوماً في بلد المنشأ ولم تبد عليها أي إعراض مرضية قبل نزولها من الناقلة .
مادة (49) : تعزل الحيوانات التي تظهر عليها أعراض اشتباه بإصابتها بمرض وبائي في حظائر العزل وتؤخذ العينات اللازمة منها للفحص المخبري في المختبر المعتمد ، وفي ضوء نتيجة الفحص تتخذ الإجراءات التالية :-
في حال عدم ثبوت الإصابة بالمرض الوبائي المشتبه به يفرج عن الحيوانات إذا تجاوزت فترة الحجر المسموح به أو المقدر من قبل الطبيب البيطري المختص .
في حال عدم ثبوت الإصابة بالمرض الوبائي المشتبه به تتخذ الإجراءات بحسب خطورة المرض وينظم ذلك بقرار يصدره الوزير .
مادة (47) : تخضع الحيوانات المخالطة للحيوانات المشتبه بإصابتها للإجراءات التي تخضع
لها الحيوانات المشتبهة .
مادة (48) : يتم الإفراج عن الإرسالية الحيوانية من والي أراضي الجمهورية من قبل الجهة المختصة بعد التأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية المعتمدة .
مادة (49): تشكل بقرار من الوزير لجنة للحجر البيطري من المختصين والجهات ذات العلاقة ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها .

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-01-30 (8437 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,474
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.781 ثانية