الاصدارات



الفصل الثالث الإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير وعبور النباتات ومنتجاتها

مــادة(4) تخضع جميع الإرساليات النباتية الصادرة والواردة والعابرة سواء كانت عبر الشحن أو مرافقة للمسافرين لأحكام وإجراءات الحجر النباتي المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية له .

مــادة(5) يمنع دخول أو خروج أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهة المختصة في البلد المصدر .

مــادة(6) تخضع جميع الإرساليات النباتية للفحص والتفتيش وفقا لهذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له .

مــادة(7) يمنع إدخال الإرساليات النباتية إذا كانت مصابة بأي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية الا إذا كانت نسبة الإصابة في حدود النسب المسموح بها دوليا وفقا للائحة المنفذة لهذا القانون بعد معالجتها والقضاء عليها قبل دخولها للتداول .

مــادة(8) يمنع نهائيا أخال أو عبور الإرساليات النباتية إلى أو عبر أراضي الجمهورية إذا كانت مصابة أو يشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي .

مــادة(9) يمنع دخول التربة و الأسمدة العضوية الطبيعية سواء كانت منفصلة أو مصحوبة بالنبات ويستثنى من ذلك الحالات التالية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة واثبات خلوها من الآفات وهي:

أ- العينات والنماذج التي ترد من اجل التحليل أو العرض في المتاحف أو المختبرات
ب- في حالة التربة المصحوبة بالإرساليات النباتية يجب أن تكون في حدود النسب المسموح بها التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون .

ج- المخصبات العضوية الصناعية .

مــادة(10) يمنع دخول أو خروج أو عبور الإرساليات النباتية ألا من خلال المنافذ الرسمية المحددة في التصريح الصادر من الجهة المختصة .

مــادة(11) يتحمل صاحب الإرسالية النباتية كافة النفقات المترتبة على إجراءات وعمليات المعالجة للإرسالية التي تتم تطبيقا لأحكام هذا القانون واللائحة المنفذة له .

مــادة(12)أ- يجب لأغراض استيراد الإرساليات النباتية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة أن تكون عند وصولها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في التصريح ووفقا للائحة المنفذة لهذا القانون .

ب- يجب لغرض الحصول على تصريح تصدير للإرساليات النباتية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة .

ج- يجب أن تبقى الإرساليات النباتية في منفذ الدخول أو المحجر النباتي تحت أشراف ومراقبة المفتش المختص حتى ظهور نتائج الفحص وفقا للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون .

م ــادة(13)أ- يحظر استيراد أي كائنات حية في أي طور من أطوار نموها بما في ذلك الكائنات النافعة والأعداء الطبيعية والفطرية والبكتيريا والفيروسات والطحالب ومزارع أنسجة النبات والنباتات المصابة لأغراض التعليم أو البحث العلمي ألا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقا للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون .

ب- يجب لغرض استيراد النباتات كأصول وراثية للأبحاث العلمية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة وصولها رسميا إلى المحجر النباتي المحدد بالترخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة النتائج .

مــادة(14) تخضع أي منطقة من مناطق الجمهورية تتعرض للإصابة بأي من آفات الحجر النباتي للإجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب وانتشار هذه الآفة في المناطق الأخرى الخالية منها .

مــادة(15) يحق للجهة المختصة وقف أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح بقرار مسبب عند الاشتباه أو في حالة ظهور أي من آفات الحجر النباتي في بلد المنشأ لم تكن متواجدة عند منح الترخيص أو التصريح للاستيراد ويحتمل تسربها أو دخولها ضمن الإرسالية النباتية المستوردة أو المراد استيرادها .

مــادة(16) تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر النباتي ) من ذوي الخبرة والاختصاص في وقاية النبات والجهات ذات العلاقة ويكون مقرها الإدارة المختصة ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها .


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-13 (4757 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,995
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.501 ثانية