الاصدارات



الفصل الرابع العقوبات

مــادة(17) تطبق أحكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

مــادة(18) كل من ادخل الإرساليات النباتية خلافا لأحكام هذا القانون أو اللائحة المنفذة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة أف ريال ولا تزيد عن مليوني ريال ومصادرة الإرسالية موضوع المخالفة أو أتلافها على نفقته .

مــادة(19) كل من تواطأ أو ساعد أو حاول سواء كان الموظف المختص أو موظف الجمارك أو الأمن أو غيرهم الإخلال بأحكام هذا القانون ولوائحه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مأئة ألف ريال أو بأية عقوبة اشد ينص عليها في القوانين النافذة وتضاعف مدة الحبس والغرامة مع الفصل من العمل إذا تكرر ذلك .

مــادة(20) تضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها .


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-13 (4586 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,597
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.075 ثانية