الاصدارات



الفصل الخامس الأحكام الختامية

مــادة(21) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ صدوره وتعتبر الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تحديد قائمة الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية .
2- تحديد قائمة آفات الحجر النباتي الممنوع دخولها إلى الجمهورية .
3- تحديد نسب الإصابة بالآفات النباتية والتربة في الإرسالية النباتية التي يسمح بدخولها إلى الجمهورية .
4- تحديد النباتات والمنتجات النباتية ومواد التعبئة التي يحظر دخولها إلى الجمهورية .
5- تحديد شروط إدخال البذور والتقاوي والغروسات أو أي جزء من النبات لغرض الزراعة و الإكثار .
6- شروط ومتطلبات الحجر النباتي لاستيراد وتصدير وعبور الإرساليات النباتية .
7- تحديد إجراءات التفتيش و الإجراءات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والنفقات الخاصة بها وشروط الإعفاء منها .
8- تحديد منافذ للدخول والخروج التي يسمح بدخول أو خروج الإرساليات النباتية عبرها .
9- تحديد شروط و إجراءات استيراد الإرساليات النباتية لغرض البحث العلمي والتعليم
10- تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ الحجر النباتي الداخلي .

11- تحديد الرسوم المحصلة مقابل منح الشهادات الصحية والتصاريح وتجديدها ومقابل أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويتم تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة .

مــادة(22) تصدر الوزارة الدليل العلمي المتعلق بتنفيذ هذا القانون واللائحة الصادرة بمقتضاه .

مــادة(23)أ- يتمتع الموظفون المكلفون رسميا والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه ويتولون ممارسة المهام التالية:
1- تفتيش الإرساليات النباتية الواردة أو الصادرة أو العابرة .
2- تفتيش الناقلات والمستودعات وأماكن الخزن للنباتات أو منتجاتها .
3- تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول إكثار النباتات .
4- تنفيذ أي مهام أخرى توكل أليهم وفقا لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ب- على الجهة المختصة أو المفتش المختص في حالة رفضه أعطاء شهادة صحية لأي إرسالية نباتية أو رفضه لعلاجها أن يقوم بتقديم تقرير كتابي مسبب وبشكل عاجل إلى مسئوله المباشر لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

مــادة(24) على أجهزة القوات المسلحة و الأمن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ هذا القانون ومنع دخول أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم يكن مصرحا لها مسبقا من قبل الجهة المختصة .

مــادة(25) تعفى الأجهزة و الأدوات والمواد والمحاليل و الأمصال والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النباتي من الضرائب والرسوم الجمركية .

مــادة(26) يراعى نصوص أحكام هذا القانون عند توقيع الاتفاقيات الدولية و الإقليمية والثنائية.

مــادة(27) يلغى القانون رقم (40) لسنة 1981م بشان الحجر الزراعي الصادر في صنعاء وقانون الحجر الزراعي رقم (7) لسنة 1985م الصادر في عدن، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مــادة(28) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 14/ ربيع الأول/ 1420هـ
الموافق 28/يونيو/1999م

                                  علي عبد الله صالح

                                  رئيس الجمهورية


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-02-13 (4526 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,865
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.044 ثانية