الاصدارات



الفصل الثاني (مهام واختصاصات وكلاء الوزارة)

 

مادة (4) يتولى وكيل الوزارة تحت إشراف الوزير وفي حدود اختصاصات القطاع الذي يرأسه القيام بالمهام والاختصاصات التالية:-
1. الإشراف بصورة مباشرة على أعمال القطاع في حدود القوانين النافذة والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
2. التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشراف ومتابعة وتقييم تنفيذ كل منها للمهام الموكلة إليها.
3. تقييم نتاج الأداء العام للقطاع وتقديم التقارير والمقترحات التطويرية بهذا الصدد إلى الوزير.
4. إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق اختصاصه وتقييم أداء المرؤوسين وفقاً للوائح النافذة.
5. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييم كفاءة الأداء ومستوى الإنجاز.
6. عقد الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة التابعة له والإدارات العامة الأخرى في الوزارة.
7. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج، عندما يكون التمثيل في مستواه.
8. أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بالقطاع الذي يرأسه تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة أو تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير.

 

التالي

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-17 (4802 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,433
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.602 ثانية