الاصدارات



الفصل الثالث ( مجلس الوزارة )

مادة (5) أ- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وكلاء الوزارة.
2- رؤساء ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات الزراعية الخاضعة لأشراف الوزير.
3- مستشارو الوزارة .
4- مديرو الإدارات العامة بالوزارة.
5- أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره.
ب- يتولى مجلس الوزارة دراسة وتقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:
1. خطط العمل السنوية للوزارة.
2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
4. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
5. تقارير الإنجاز الدورية وتقييمها.
6. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
7. التقارير السنوية الخاصة بمهام وأنشطة الوزارة.
8. تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.
9. أية موضوعات أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
جـ : يصدر الوزير نظاماً لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعات المجلس دورية واستثنائية عند الضرورة.

التالي

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-17 (4729 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,928,249
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.914 ثانية