الاصدارات



الفرع الثاني ( مهام واختصاصات الإدارات العامة لقطاع الخدمات الزراعية)

 

مادة (13) الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي ، وتختص بما يلي :- 
1- إعداد اللوائح المنظمة لإعمال الإرشاد الزراعي واقتراح السياسات والخطط والبرامج في هذا المجال على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذها وتطويرها. 

2- إعداد وإصدار النشرات الإرشادية والملصقات والمواد والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة لزيادة الوعي والتعريف بأحدث الأساليب المتبعة في الزراعة بالتنسيق مع الإدارات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة .

3- تنظيم وتنفيذ الحملات الإعلامية ذات العلاقة ذات العلاقة بأنشطة الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع وسائل وأجهزة الأعلام المختلفة وتقييم ورفع التقارير اللازمة عن مستوى تحقيق أهدافها .

4- التنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لدراسة المشاكل الزراعية وتعميم التوصيات البحثية ونقل نتائج البحوث الزراعية إلى مواقع الإنتاج عبر أجهزة الإرشاد بالتنسيق مع الجهات المعنية .

5- السعي مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنية الأساسية للإرشاد الزراعي واقتراح بناء المجمعات والمراكز الإرشادية والكوادر والوسائل اللازمة لتشغيلها وعمل الدورات التدريبية اللازمة .

6- تفعيل أسلوب التخطيط المشترك للبرامج الإرشادية بما يسمح للمزارعين في المشاركة في المشاركة في تحديد مشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة لها .

7- إعداد الخطط والبرامج لنشر المعارف حول التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الزراعة والري مثل استخدام المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات والمطهرات الفطرية ونظم الري الحديثة بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة .

8- الإشراف على أجهزة الإرشاد الزراعي في المحافظات وتقديم التوجيه والدعم الفني لتطوير أدائها .

9- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (14) الإدارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي :
1- اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتحسين وتطوير وقاية النباتات وحماية البيئة ومتابعة تنفيذها .

2- وضع خطط وبرامج المكافحة السنوية والموسمية المتكاملة ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذها قياساً بالأهداف المحددة لها .

3- الاستفادة من نتائج الأبحاث في مجال وقاية النباتات التي يتم التوصل إليها داخل الجمهورية وخارجها والتنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي والجهات الأخرى ذات العلاقة من اجل إيصالها للمزارعين بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية .

4- المساهمة مع الإدارات المختصة في اقتراح برامج التدريب في مجال مكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحجر النباتي بغرض تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال . 

5- اقتراح القواعد وتقديم المقترحات الخاصة بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث الناتج عن استخدام المبيدات لتلافي مخاطرها وآثارها السامة وحماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة . 

6- اقتراح إنشاء البرامج والمراكز الوطنية والإقليمية للرصد وتشخيص ومكافحة الآفات النباتية في المناطق البيئية المختلفة .

7- دراسة وتحديد حاجة البلاد السنوية من المدخلات الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

8- إجراء تجارب تطبيقية على المبيدات وآليات المكافحة لاختيار أكثرها فاعلية واقتصادية وأمانا وفحص المبيدات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات واقتراح إدخال تقنيات جديدة للمكافحة الحيوية .

9- القيام بالرصد الميداني وتنفيذ المسوحات الدورية والحصر التصنيفي للآفات النباتية وتوثيق أماكن انتشارها وكافة المعلومات الأخرى اللازمة عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

10- مراقبة حركة الآفات المهاجرة والتنبؤ بظهورها والإعداد والتنفيذ لحملات مكافحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجها .

11- المشاركة في إعداد الكتيبات والنشرات الإرشادية والوسائل الإيضاحية المتعلقة بوقاية النباتات .

12- إعداد وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة واتخاذ التدابير لمنع أو تقييد انتقال عناصر المكافحة البيولوجية والكائنات الأخرى المعنية بالصحة النباتية .

13- إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية وإعداد القوائم الموحدة بها وإبلاغها للجهات المعنية وفقاً للوائح المنظمة لذلك . 

14- إعداد اللوائح المنظمة لشروط ومتطلبات الحجر النباتي ونظام وإجراءات العمل بالمحاجر وتقديم المقترحات بشأن إنشاء محطات ومراكز الحجر النباتي والإشراف المباشر على أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها .

15- تحديد شروط ومتطلبات الصحة النباتية المنظمة لاستيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الأخرى ذات الصلة وفقاً لتشريعات الحجر النباتي النافذة ولعملية تحليل المخاطر أو المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وإصدار تصاريح الاستيراد لها وفقاً لذلك .

16- تسجيل مبيدات الآفات النباتية المستخدمة وإعداد قاعدة بيانات بها .

17- إصدار تصاريح استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد موافقة الوزير .

18- إصدار تصاريح استيراد المبيدات بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج .

19- تنظيم الرقابة على تصدير واستيراد وعبور النباتات ومنتجاتها من خلال محطات الحجر النباتي ومتابعة حركة انتقالها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .

20- اقتراح تعيين ونقل مفتشي الحجر النباتي والإشراف عليهم وتقييم أدائهم .

21- أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

مادة (15)  الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري،وتختص بما يلي:-
1. وضع الدراسات في مجال الصحة الحيوانية ومراقبة ومكافحة واستئصال الأوبئة والأمراض المعدية الحيوانية بما في ذلك أمراض النحل والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة مسبباتها واختيار أفضل طرق الوقاية منها.

2. اقتراح اللوائح والإجراءات المنظمة للخدمات البيطرية ومكافحة الأوبئة وتداول وبيع الأدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن والطيور ومتابعة تنفيذها.

3. اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الوطنية والإقليمية الخاصة بتشخيص ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية والترصد الميداني لمراقبة حركتها والرقابة النوعية البيطرية على مدخلات الإنتاج والصحة الحيوانية والمنتجات الحيوانية.

4. إجراء المسوحات الميدانية في مجال الصحة الحيوانية والقيام بتحليل مخاطر الأوبئة والأمراض الحيوانية بما من شأنه إيجاد الطرق العلمية للسيطرة على تلك الأوبئة وتلافي تأثيراتها السلبية على المجتمع والبيئة بالتعاون مع الإدارات الأخرى في القطاع والوزارة.

5. إعداد الخطط الخاصة بالحملات الوطنية البيطرية (المسح ، الترصد ، التحصين) والعمل على تنفيذها وتقديم التقارير التقييمية عن مستوى تحقيق أهدافها.

6. المتابعة والإشراف على شبكة المكافحة والسيطرة على الأوبئة والأمراض الحيوانية ورسم الخارطة الوبائية للجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنقل الحيوانات بين كل أو بعض المناطق أو محافظات الجمهورية لتفادي انتشار الأوبئة في أراضي الجمهورية اليمنية متى تطلب الأمر ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى في القطاع والوزارة.

7. دراسة وتحديد احتياجات البلاد من مستلزمات الصحة الحيوانية من اللقاحات والأدوية وغيرها من المستلزمات كماُ ونوعاُ.

8. تنظيم وتقييم عمليات الإشراف البيطري على مشاريع ومزارع منشآت تربية وإنتاج الحيوانات وعلى الحيوانات الأليفة والبرية بما يتناسب والشروط الصحية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

9. تنظيم مصادرة أو إهلاك الحيوانات المريضة أو منتجاتها وتحديد قائمة الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها.
10. تنظيم الرقابة والمتابعة على المهن البيطرية والمشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بإقامة مخازن الأدوية البيطرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11. اقتراح الشروط والضوابط الفنية والصحية المنظمة لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم والتفتيش الصحي البيطري على الحيوانات والدواجن قبل وبعد الذبح وتنظيم الإبلاغ عن الحالات الوبائية والإمراض المعدية والتخلص السليم من مخلفات الحيوانات ولحومها الغير صالحة للاستهلاك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

12. تنظيم تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والدواجن والطور الحية ومنح التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير أو عبور الإرسالية الحيوانية أو حصرها.

13. إصدار تصاريح استيراد الأدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات الإنتاج الحيواني والأعلاف المركزة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى في القطاع.

14. إعداد اللوائح المنظمة لشروط ومتطلبات الحجر الحيواني ونظام إجراءات العمل بالمحاجر وتقديم المقترحات بشأن إنشاء محطات ومراكز الحجر البيطري والإشراف المباشر على أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.

15. إنشاء سجل وطني بمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان.

16. اقتراح تعيين ونقل مفتشي الحجر البيطري والإشراف عليهم وتقييم أدائهم.

17. أية مهام أخرى ذات العلاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

مادة (16) الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، وتختص بما يلي:-
1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتنمية وتطوير تسويق المنتجات الزراعية محلياُ وخارجياٌ.
2. الإشراف الفني على أنشطة التسويق الزراعي في الجمهورية.

3. إجراء الدراسات المتعلقة باقتصاديات التسويق الزراعي والأسعار لمختلف المنتجات الزراعية الوطنية على مستوى الأسواق المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجات المعنية.

4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما بخص البحوث التسويقية لما بعد الحصاد.

5. جمع وتحليل وإصدار ونشر البيانات والمعلومات التسويقية الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية والمستوردة والمصدرة ووضع نظام فعال للمعلومات التسويقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6. اقتراح اللوائح والضوابط والشروط الفنية المنظمة لعمليات تداول وتسويق المنتجات الزراعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز من كفاءة تسويقها محلياُ وخارجياُ.

7. اقتراح المعايير التسويقية لتصنيف المنتجات الزراعية وجودتها والرقابة على تطبيقها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.

8. تشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم المشورة الفنية لمساعدتها في أداء مهامها بما ينسجم مع متطلبات النظام لتسويقي في الجمهورية.

9. تنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية عن طريق إصدار النشرات والمواد الترويجية وإقامة المعارض أو المشاركة فيها.

10. تقديم النصح والمشورة الفنية والمساهمة في رفع الوعي التسويقي للمزارعين والمعنيين بتسويق المنتجات الزراعية حول شروط إقامة وسائل التخزين وتداول المنتجات الزراعية والأساليب المناسبة لعمليات قطف وتعبئة ونقل وتدريج وتخزين وإنضاج هذه المنتجات بما يعزز من قدرتها التنافسية ويحسن من فرص تسويقها محلياُ وخارجياُ بالتنسيق مع الإدارات العامة والجهات ذات العلاقة.

11. وضع الأسس المرجعية الخاصة بإنشاء الأسواق الزراعية وتقديم النصح حول تنظيمها وإدارتها بما يحقق السياسات التسويقية للدولة وبما يتوافق والقواعد المنظمة للتجارة الزراعية الدولية.

12. تنمية العلاقة مع المؤسسات والأجهزة المحلية والخارجية ذات العلاقة بهدف تحسين خدمات التسويق الزراعي وتشجيع الصادرات الزراعية.

13. المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية فيما بخص التسويق الزراعي.

14. أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-17 (7391 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,608
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.772 ثانية