الاصدارات



الباب الرابع أحكام عامة

مادة (31) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.

مادة (32) يصدر بالتقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة وبتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

مادة (33) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة في ت تنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.

مادة (34) يجوز إذا اقتضت الحاجة إنشاء مراكز متخصصة تابعة للوزارة تتولى تنفيذ بعض الخدمات أو الأنشطة الفنية المحددة في اختصاصات الوزارة على أن يراعى في ذلك الالتزام بالأصول والقواعد التنظيمية والقانونية المتبعة.

مادة (35) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري.

مادة (36) يلغى القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1996م بشأن إعادة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية أو أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. 
  
مادة (37) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 11/ شعبان /1429هـ
الموافق 12 / أغسطس/2008م



  د . منصور أحمد الحوشبي        د . علي محمد مجــور       علـي عـبد الله صالــح

     وزير الزراعة والري        رئيس مجلس الوزراء        رئيس الجمهورية 




طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-12-14 (2942 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,886
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.975 ثانية