الاصدارات



الباب الأول التسمية والتعاريف

الباب الأول
التسمية والتعاريف

 

 مادة (1): تسمى هذه اللائحة القانون ( اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية).

 مادة (2): يكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

 الوزارة: وزارة الزراعة والري.

 الوزير: وزير الزراعة والري.

 القانون : قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات ت الآفات النباتية.
 اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون.

 الدليل: الإجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات.
 اللجنة: لجنية تسجيل مبيدات الآفات النباتية.

  الجهة المختصة : الإدارة العامة لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة.

 الآفة النباتية: كل كائن حي يسبب ضرراَ اقتصادياَ للنباتات أو منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها أو خزنها أو تسويقها أو تصنيعها.

  المبيد: كل مادة أو عنصر أو مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية أو طردها أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق أبادتها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل أيضاً الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو و الحمل على النباتات، ومسقطات الأوراق والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل في إطار مبيدات الآفات النباتية، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها.

  المادة القياسية : مادة بدرجة عالية من النقاوة ومعدة للاستعمال في تحليل المبيد.
  المادة الفعالة : المكون الأساسي للمبيد الذي يؤثر على الآفة بفعلة.

  الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي مهنة من مهن تداول المبيدات.

  الترخيص : موافقة الوزارة على ممارسة أي مهنة من مهن لتداول المبيدات وفقاَ للإجراءات الخاصة بذلك.

 تداول المبيدات: مزاولة أي مهنة أوعملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئه أو تحضير أو تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات.

  التسجيــل: العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان والبيئة.

 التصريــح: الموافقة الفنية المسبقة من الجهة المختصة لاستيراد وتصدير المبيدات.

 الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام القانون هذه اللائحة.

 المشرف الفني : مهندس زراعي يمني (تخصص وقاية نبات) أو فني زراعي يمني مع خبرة لمدة خمس سنوات في مجال الوقاية يتم التعاقد معه من قبل الشخص المرخص له لغرض الإشراف على أي مهنة من مهن تداول المبيدات.

 الموظف المختص : الموظف المكلف بإعمال الرقابة والتفتيش المتمتع بصفة الضبطية القضائية.

التالي

  


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-02 (2764 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,289
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.874 ثانية