الاصدارات



الباب الثاني تسجيل المبيدات

مادة (3) يحظر تداول أي مبيد إلا بعد موافقة اللجنة على تسجيله.

 مادة (4) لا يجوز تسجيل أي مبيد إلا بعد توفير البيانات والوثائق المطلوبة والتأكد من انه ليس من المبيدات المحضور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المتخصصة وبعد إجراء كافة التحاليل والاختبارات والتجارب المعملية والحقلية المحددة في الدليل. 

 مادة (5) تسجيل المادة الفعالة لمبيد ما من شركة ما، لا يعفي نفس المادة الفعالة لمبيد آخر من شركة أخرى من .إجراءات التسجيل المحددة في الدليل. 

 مادة (6) يقدم طلب الإضافة أو التغيير في أي من البيانات الواردة في ملصق العبوة لأي مبيد سبق تسجيله إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك وتنظر الجهة المختصة في الطلب وفقأ للشروط المتعلقة بطلبات التسجيل شريطة عدم التغيير في أي من العناصر الفعالة والمنتجات المركبة الخاصة بالمبيد وبما لا يتعارض مع مدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات و أحكام قانون العلامات التجارية النافذ .

  مادة (7) أي تغيير قد يطرأ على المبيد بعد تسجيله من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة يعد سبباً باعتباره منتجاً جديداً ويخضع لإجراءات التسجيل ابتداء و على الأخص عند إجراء أي من التغيرات التالية :-

أ‌- التغيير في طبيعة ومصدر المادة الفعالة .
ب‌- التغيير في طبيعة تركيز المادة الفعالة .
 ج- التغيير في طبيعة المواد غير الفعالة وتركيزها.
 د- التغيير في طبيعة صورة تجهيز المبيد من سائل .إلى صلب ومن صلب إلى صلب ماعدا WG.
 هـ - أي تغيير في السمية أو الخواص الكيميائية أو الفيزيائية أو أي تغييرات أخرى لم تكن معروفة وقت تسجيله ما عدا اللون والرائحة .

 مادة (8) يجوز للجنة بناءً على عرض الجهة المختصة وقف استيراد أي مبيد مسجل في حالة ظهور مستجدات قد يترتب عليها أثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة لحين التأكد من ذلك.
 
 مادة ( 9) يلغى تسجيل المبيد بقرار من اللجنة بناءً على عرض من الجهة المختصة في الحالات التالية:
1- إذا ثبت أن المبيد له تأثيرات جانبية ضارة على الإنسان أو البيئة تحت ظروف استعماله محلياً لم تعرف قبل تسجيله .
2- إذا تأكد أن المبيد قد أوقف أو حظر استخدامه لأسباب صحية أو بيئية وقد أدرج في القائمة الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج البيئة العالمي .
3- إذا أثبتت دراسات مستوى حساسية الآفة أنها أصبحت مقاومة للمبيد وأصبح غير فعالاَ تحت ظروف استعماله محلياَ
4- إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد أو ثبت أنه يتدهور بشكل واضح تحت ظروف التخزين المناسبة.
5- إذا انتهت الفترة المحددة للتسجيل ولم يتم التقدم بطلب تجديد التسجيل في الموعد المحدد.

 مادة (10) لا يحق لأي جهة أخرى غير اللجنة إيقاف أو إلغاء تسجيل أو منع تداول أي مبيد. 
  
  مادة (11) أ- تعطى المبيدات المرخص بتداولها في الجمهورية قبل صدور هذه اللائحة أرقام تسجيل إذا كانت مستوفية لإجراءات التسجيل بما في ذلك البيانات والوثائق الموضحة في الملحق رقم (1) من الدليل.
ب- أما إذا كانت غير مستوفاة يجب إشعار صاحب الشأن استيفاء ذلك وفقا لإجراءات التسجيل، مع ضرورة تقييمها بإجراء التحاليل في المختبر والتجارب الحقلية لمدة موسم واحد فقط.
ج- تخضع المبيدات المشار إليها في الفقرة (ب) لإعادة التقييم بحسب برامج الجهة المختصة أولا بأول.
  
  مادة (12) أ- يجب على الشركات المصنعة أو المنتجة للمبيد أو وكيلها والتي ترغب في إعادة التسجيل للمبيد أن يقدم طلباَ إلى الجهة المختصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الأخيرة لفترة التسجيل.

ب- في حالة إعادة التسجيل تطبيق نفس إجراءات التسجيل الموضحة في الدليل فيما عدا الاختبارات الحقلية تنفذ لموسم واحد في منطقة أو مناطق مناخيه مختارة في الجمهورية تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-02 (3456 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,256
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.194 ثانية