الاصدارات



الباب الثالث تداول مبيدات الآفات الفصل الأول تنظيم مزاولة المهن

مادة (13) يحظر على أي شخص مزاولة أي مهنة من مهن تداول المبيدات ما لم يكن حاصلاًَ على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.

  مادة (14) تحديد مهن تداول المبيدات كما يلي:-
1- مهنة التجارة وتشمل الاستيراد والتصدير والبيع والنقل والتخزين.
2- مهنة الصناعة ويشمل التصنيع والتحضير والتجهيز والتعبئة.
3- المهن الفنية وتشمل إقامة المختبرات ومكاتب الاستشارات الفنية ومكافحة الآفات.

  مادة (15) أ- يشترط في الشخص للحصول على ترخيص مزاولة أي مهنة من مهن تداول مبيدات الآفات ما يلي:-
 1- أن يكون يمني الجنسية ومقيماَ في الجمهورية.
 2- أن يكون لدية سجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية المفعول.
3- أن يكون لدية مقر ثابت في الجمهورية لمباشرة نشاطه ومطابقاَ للشروط والمواصفات.
4- أن يكون لدية شهادة جامعية (وقاية نبات) أو متعاقداَ مع مشرف فني.
5- توفر الشروط والإمكانيات المطلوبة لممارسة المهنة.
6- الالتزام بتطبيق القانون واللائحة والقرارات المنفذة لهما ومدونة السلوك الدولية لتوزيع و استخدام المبيدات والمساهمة في التكاليف المطلوب لنشاط التوعية باستخدام المبيدات وجوانب السلامة.
7- أن يسدد الرسوم المحددة في القانون.
 
ب - تحدد بقرار من الوزير بناء على عرض الجهة المختصة الشروط والإمكانيات المطلوبة لكل مهنة من المهن المحددة بالمادة (14) في هذه اللائحة.

 مادة (16) يجوز للشخص المتقدم للحصول على تراخيص لأكثر من مهنة من مهن تداول المبيدات أن يكتفي بالتعاقد مع مشرف واحد شريطة أن لا يقل المؤهل العلمي للمشرف على درجة البكالوريوس ( وقاية نبات) وأن يوافق على التوقيع على عقد شامل لكل عمليات التداول المشرف عليها. 

  مادة (17) أ- لا يجوز للمشرف الفني التعاقد مع أكثر من شخص تقدم للحصول على ترخيص أو تراخيص لمزاولة أي مهنة من مهن تداول المبيدات. 

ب‌- يقوم المشرف الفني بتنفيذ مهامه الموضحة في النموذج المعد لذلك ويكون مسئولاَ مسئولية تضامنية مع المرخص له أمام الجهة المختصة عن الآثار الضارة المضاعفات والمخاطر الناجمة عن مزاولة النشاط بطرق وأساليب مخالفة لمقتضيات العناية والحرص المفترضة في احتراف هذا النشاط.
 
 مادة (18) يجب على المرخص له والذي أنهى تعاقده مع المشرف الفني أن لا يبقى بدون مشرف أكثر من شهر.

 مادة (19) لا يجوز للجهة المختصة الموافقة على طلب أي شخص لاستقدام موظف أو عامل غير يمني للعمل في مجال المبيدات يقل مؤهله عن بكالوريوس زراعة تخصص وقاية نبات مع خبرة لاحقة لا تقل عن ثمان سنوات.

  مادة (20) يحظر على المرخص له :-
1- تغيير المقر أو محل العرض أو مخزن المبيدات إلا يعد إخطار وموافقة الجهة المختصة.
2- أن يستغل الترخيص في فتح فروع نفس المدينة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

3- البيع والإيجار أو التنازل عن الترخيص للغير.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-02 (2858 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,305
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.885 ثانية