الاصدارات



الفصل الثاني الاتجار بالمبيدات الفرع الأول استيراد وتصدير المبيدات


 مادة (21) يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير أي نوع من أنواع مبيدات الآفات المسجلة ما لم يكن حاصلاَ على تصريح مسبق من قبل الجهة المختصة.

  مادة (22) يتم إصدار تصاريح الموافقة الفنية لاستيراد وتصدير المبيدات وفقاَ للإجراءات الموضحة في الدليل.

  مادة ( 23) يحق للجهة المختصة تجديد تصريح الاستيراد الذي انتهت مدة صلاحيته لمرة واحدة فقط ودون مقابل. 

  مادة (24) يشترط في المبيد الذي يتم استيراده :-
1- أن يكون مستورد مباشرة من الشركات المنتجة أو المصنعة المحددة في التصريح.
2- أن تحمل عبواته وفي مكان ظاهر باللغة العربية البيانات والإرشادات الموضحة في المادة رقم (17) من القانون.
3- أن تكون عبواته مصنوعة من مواد غير قابلة للتفاعل مع المبيد محكمة الغلق ولا تسمح بأي تسرب منها ويفضل أن تكون مبرشمة في حالة المبيدات السائلة.
4- أن لا تزيد الفترة الزمنية على ستة أشهر من تاريخ إنتاجه حين وصوله إلى المنفذ الجمركي.

  مادة (25) تحدد منافذ دخول وخروج المبيدات في الجمهورية على النحو التالي:-
أ‌- المواني الجوية :- وتشمل مطارات (صنعاء – عدن – تعز – الريان – الحديدة).
ب‌- المواني البحرية :- وتشمل ميناء الحاويات بعد – ميناء عدن – ميناء الحديدة- ميناء المكلاء – ميناء نشطون.
ج - المنافذ البرية :- تحدد فقط بمنفذ حرض.

 م ادة (26) يعتبر مطار صنعاء الدولي المنفذ الوحيد لدخول عينات المبيدات وموادها القياسية المستوردة لغرض التسجيل وإعادة التسجيل ويجوز السماح بدخول بعض شحنات من المبيدات المستوردة لظروف طارئة تحددها الجهة المختصة من أي من المواني الجوية المشار إليها في المادة السابقة. 

  مادة (27) تعتبر المواني البحرية المنافذ الأساسية لدخول وخروج الشحنات التجارية من المبيدات.

  مادة (28) تخضع جميع المنافذ المذكورة أنفا لإحكام القانون والدليل وهده اللائحة. 

  مادة (29) يجب على الوكلاء وشركات النقل أثناء تحميل وتفريغ المبيدات الالتزام بالشروط الواردة في دليل الإجراءات.

  مادة (30) على كل شخص يرغب في إصدار أو طباعة أو بيع أو توزيع نشرات فنية أو إعلانات عن المبيدات أو ملصقات مطويات الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقاَ لما يأتي:-
 
1- التقدم بطلب كتابي، وفق النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة.
2- موافاة الجهة المختصة بالنشرات الفنية والإرشادية أو الملصقات المقترحة.
3- موافاة الجهة المختصة بكل المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة.
4- تحمل الأعباء المالية نظير المراجعة والتدقيق للمواد الإعلانية والإرشادية المطلوبة.

  مادة (31) على الجهة المختصة أثناء عملية المراجعة للمواضيع المطروحة التقيد بما جاء في مدونة السلوك الدولية، والمحاذير والشروط المحددة في شهادة التسجيل للاستخدام والتداول في الجمهورية تبعاَ لمعايير درجة السمية.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-02 (3147 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,226
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.119 ثانية