الاصدارات



الفرع الثاني بيع وتخزين المبيدات

 مادة (32) يجب أن تتوفر في محلات بيع وتخزين المبيدات الشروط الفنية والصحية المحددة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.

  مادة (33 ) يجب على المرخص له مزاولة مهنة الاتجار بالمبيدات الالتزام بما يلي:-
1- أن تكون محلات البيع والمخازن مطابقة للشروط الفنية المبينة في الملحق رقم (1).
2- أن يكون القائم على البيع في المحل أو المخزن شخص تجاوز سن الثامنة عشرة على الأقل لدية معرفة وخبرة في التعامل مع المبيدات، وأن يمتنع عن البيع لغير الراشدين والطاعنين في السن.
3- أن يحتفظ بسجل رسمي مرقم ومختوم صادر من الجهة المختصة لقيد حركة المعاملات التجارية ويحتفظ به لمدة سنتين من أخر قيد فيه.
4- أن يعطى المشتري فاتورة بيع رسمية تحمل أسم المحل، يوضح فيها أسم المبيد المباع وتركيزه وأسم الآفة المستهدفة والمحصول بالإضافة إلى أسم المشتري ومنطقته – كما يجب أن يحتفظ بصور من الفواتير لتقديمها عند الطلب.
5- أن يوفر وسائل السلامة الصحة المهنية في المحل والمخزن مثل أنابيب إطفاء الحريق وملابس وقائية للعاملين والاحتفاظ بشهادة كشف طبي دوري للعاملين حسب ما توصي به الصحة المهنية، إضافة إلى ضرورة توفير مادة ماصة كالرمل أو التراب أو نشارة الخشب لإغراض معالجة أو أزاله أي تلوث بسيط وفقاَ للتعليمات الخاصة بذلك. أما إذا كانت درجة التلوث كبيرة يجب إبلاغ الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة للتعاون والمساعدة لإزالة ذلك بالطرق العلمية المناسبة والمأمونة.
6- عدم بيع المبيدات إلا في عبواتها الأصلية السليمة والمحتفظة بملصق البيانات عليها.
7- أ- إن يقدم للجنة المختصة كشفاَ بما لدية من المبيدات في المحل والمخزن قبل انتهاء فترة صلاحيتها بثلاثة أشهر على الأقل لغرض تقييمها.
ب - يجب على الوكلاء والموزعين وتجار الجملة والتجزئة تحديد كميات المبيدات منتهية الصلاحية والتوقف عن عرضها وبيعها، كما يجب على الوكلاء تجميعها تمهيداَ لإعادتها إلى بلد المنشأ والتخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبإشراف الجهة المختصة وفقاَ للقانون.

8- عدم تداول أو استخدام المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة، والغير مسجلة في الجمهورية، والمستوردة بطرق غير رسمية.
9- عدم بيع أو استخدام المبيدات ذات السمية العالية أو الأثر الباقي الطويل إلا للأشخاص من ذوي الاختصاص المرخص لهم بعمليات المكافحة.
10- أن يعرض عينات قلقلة من المبيدات في المحل وبصورة مأمونة، وعلى أن يحتفظ بالكميات التجارية في المخزن المعد لذلك والمرخص به من قبل الجهة المختصة.
11- أن يكون متواجداَ في محل البيع بصفة مستمرة ويشرف على عمليات البيع والشراء والتخزين والنقل ...الخ، ولا يجوز له أن يوكل أي شخص أخر للقيام بذلك بالإنابة عنه ما لم يكن ذلك الشخص مشرف فني معترف به من الجهة المختصة.
12- أن يتحمل الخسائر والأضرار التي قد تنجم عن بيع مبيدات لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون والدليل وهذه اللائحة.

13- أن يعلق لوحات تحذير تحمل عبارات مثل مبيدات خطيرة، ممنوع التدخين والأكل والشرب...الخ في مكان بارز من المحل والمخازن والمواقع المخصصة لتداول واستخدام المبيدات يسهل رؤيتها مكتوبة باللون الأحمر على خلفية بيضاء، كما يجب رسم يظهر على تلك اللوحات لجمجمة وعمتين باللون الأسود.

التالي


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-02 (3220 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,336
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.638 ثانية