الاصدارات



الباب الرابع الرقابة والتفتيش وضبط المخلفات

  مادة (34) تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على عمليات تداول المبيدات بصورة دورية أو مفاجئة بواسطة الموظفين المختصين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية وفقاَ للقانون.

 مادة (35) يتمتع الموظفون المختصون أثناء تأديتهم لأعمال الرقابة والتفتيش بالسلطات التالية:-
1- تفتيش أماكن تداول المبيدات.
2- الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها.
3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- أخذ عينات من العبوات والنباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

  مادة (36) أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش يجب إثباتها بمحضر رسمي وفقاَ للنموذج المعد لذلك ويحرر المحضر بثلاث نسخ تسلم إحداها إلى صاحب الشأن ، وفي حالة ضبط أي مخالفة من المخالفات المحددة في المادة (37)، يحرر محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل النسخة الأصلية إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
  ما دة (37) تعد الأعمال التالية مخالفة للقانون وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها:-
1- استيراد وتصدير المبيدات دون تصريح مسبق من الجهة المختصة.
2- عدم ترحيل المبيدات الغير مطابقة للمواصفات خلال المدة المحددة في القرار.
3- تعديل نشرة المبيد بعد تسجيله أو تغيير أو تبديل في تركيب محتويات عبوات المبيد.
4- استيراد المبيدات من غير الشركات المنتجة أو المصنعة المحددة في التصريح.
5- عدم استيفاء المعلومات والإرشادات المحددة في القانون على عبوات المبيد المستورد.
6- عدم إبلاغ الجهة المختصة بوصول المبيد المستوردة إلى المنفذ الجمركي المحدد بالتصريح قبل أسبوع أو عدم تسليم وثائق الشحنة أو إيصال عينات المبيدات المستوردة إلى المختبر لفحصها. 
7- مزاولة أي مهنة من مهن تداول المبيدات بدون ترخيص.
8- الإخلال في شروط محل البيع أو التخزين أو أي التزامات أخرى.
9- إصدار أو طباعة أو بيع أو توزيع نشرات فنية أو إعلان أو ملصقات للمبيدات دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة .
10- مزاولة أي مهنة بدون وجود المشرف الفني.
11- عدم الإبلاغ عن انتهاء التعاقد مع المشرف الفني خلال المدة المحددة.
12- استقدام موظفين وعمال غير يمنيين دون موافقة الجهة المختصة.
13- إدخال أي مبيد إلى الجمهورية دون تصريح مسبق من الجهة المختصة.
14- إدخال المبيدات المستوردة إلى الجمهورية من غير المنافذ الرسمية المحددة بالتصريح.
15- تداول المبيدات التالفة أو منتهية الصلاحية أو غير المسجلة.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-05-02 (3065 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,927,001
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.096 ثانية