الاصدارات



مجلس الوزارة

 

مادة (5) أ- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

وكلاء الوزارة .

رؤساء ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات الزراعية الخاضعة لأشراف الوزير .

مستشارو الوزارة .

مديرو الإدارات العامة بالوزارة .

أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره .

ب- يتولى مجلس الوزارة دراسة وتقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية :

1. خطط العمل السنوية للوزارة .

2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة .

4. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .

5. تقارير الإنجاز الدورية وتقييمها .

6. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .

7. التقارير السنوية الخاصة بمهام وأنشطة الوزارة .

8. تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .

9. أية موضوعات أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .

جـ : يصدر الوزير نظاماً لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعات المجلس دورية واستثنائية عند الضرورة.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-15 (1786 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,926,198
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 1.164 ثانية