مجلس الوزارة
مادة (5) أ- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من
:-
وكلاء الوزارة
.
رؤساء ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات الزراعية الخاضعة لأشراف الوزير
.
مستشارو الوزارة
.
مديرو الإدارات العامة بالوزارة
.
أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره
.
ب- يتولى مجلس الوزارة دراسة وتقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط
الوزارة وخاصة الأمور التالية
:
1. خطط العمل السنوية للوزارة
.
2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
.
3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة
.
4. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس
الوزارة
.
5. تقارير الإنجاز الدورية وتقييمها
.
6. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة
.
7. التقارير السنوية الخاصة بمهام وأنشطة الوزارة
.
8. تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها
.
9. أية موضوعات أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس
.
جـ : يصدر الوزير نظاماً لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعات المجلس دورية واستثنائية عند الضرورة.
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2009-11-15 (1786 قراءة)
[ رجوع ]
|