الاصدارات



الفصل الثاني لجنة الحجر النباتي

الفصل الثاني

لجنة الحجر النباتي

مادة ( 3 )  تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الحجر النباتي وتكون على النحو التالي : -
1- الوكيل المساعد للشئون الزراعية رئيسا
2- مدير عام وقاية النبات نائبا
3- مدير عام الإدارة العامة للإاج النباتي عضوا
4- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة عضوا
5- رؤساء الأقسام المتخصصة في الحشرات وأمراض النبات بالإدارة المتخصصة أعضاء
6- المسئول الفني عن وقاية النبات في هيئة البحوث الزراعية عضوا
7- مدير إدارة الحجر النباتي مقررا

مادة ( 4) تتولى اللجنة المشكلة بالمادة (3) من هذا القرار المهام التالية :-
1- معالجة الحالات الطارئة لإشكاليات في تفسير أنظمة وقوائم الحجر النباتي واتخاذ ما تراه مناسبا .
2- تقييم خطط وبرامج وأعمال الحجر النباتي في الجمهورية وكفاءة الأداء للمفتشين المختصين
3- اقتراح مشروع القرارات الخاصة بتنظيم أعمال الحجر النباتي وتعديل المواد القانونية في اللائحة التنفيذية كلما اقتضى الأمر ذلك تبعا للمتغيرات في النشاط التجاري الدولي .

مادة (5) يحق للجنة الاستعانة بكافة الخبرات العلمية المتخصصة سواء في الوزارة أو أجهزة البحث العلمي والجامعات كلما تطلب الأمر ذلك.

مادة (6) تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر بصفة دورية أو بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك وترسل الدعوة للأعضاء مرفق به جدول الأعمال.

مادة (7) لا يكون انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (8) يعد سجل خاص لتدوين القرارات التي تتخذ في كل جلسة ويوقع رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين على هذه القرارات ويحفظ هذا السجل بإدارة الحجر النباتي للرجوع إليه عند الحاجة .

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-21 (4907 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,921,975
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.937 ثانية