الاصدارات



الفصل الرابع الإرساليات النباتية الواردة

الفصل الرابع
الإرساليات النباتية الواردة
مادة (16) أ- لا يسمح باستيراد الإرساليات النباتية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة مسبقا على مصادرها وأنواعها وكمياتها وأماكن وصولها .
ب- تخضع الآليات النباتية عند وصولها لإجراءات الحجر النباتي شريطة أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في تصريح الاستيراد .

مادة (17) يجوز للجهات العلمية والبحثية فقط بعد الحصول على ترخيص استيراد مسبق من الجهة المختصة لاستيراد النباتات كأصول وراثية , والكائنات الحية في أي طور من أطوار نموها بما في ذلك الكائنات النافعة والأغذية الحيوية والفطريات والبكتيريا والفيروسات والطحالب ومزارع أنسجة النبات والنباتات المصابة لأغراض الدراسات والبحث العلمي أو التعليم , وكذا استيراد التربة والأسمدة العضوية الطبيعية كعينات ونماذج من اجل التحليل أو العرض في المتاحف أو المختبرات و وفي الشروط التالية : -
1- أن تكون مصادرها أحد المعاهد العلمية المتخصصة المتعارف بها دوليا.
2- أن تكون محدودة الكمية وبأقل للإكثار.
3- أن تصل مباشرة إلى المحجر النباتي المحدد في رخصة الاستيراد لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
4- يشترط في التربة الطبيعية المستوردة كعينات ونماذج للتحليل أو العرض في المتاحف أو المختبرات أن تكون بكميات محدودة وأن تشحن في أوعية محكمة الغلق على أن تتداول في الأماكن المذكورة وأن تحرق بعد الانتهاء من عمليات التحليل أو العرض أو الاختبار .

مادة (18)أ- على كل من يرغب في استيراد نباتية لغرض الزراعة والإكثار أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك للحصول على تصريح الاستيراد قبل التعاقد على الشراء وفتح الاعتماد أو شحن الإرسالية النباتية من منشأها الأصلي على أن تكون الإرسالية النباتية مستوردة من جهة واحدة .
ب- تكون صلاحية تصريح الاستيراد للإرسالية النباتية لغرض الزراعة أو الإكثار لفترة زمنية مدتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولإرسالية واحدة فقط وينتهي بانتهاء عملية الاستيراد .
ج- يحق للجهة المختصة إلغاء أي تصريح أو ترخيص لاستيراد أي إرسالية نباتية بقرار مسبب من اللجنة وفقا لتوصياتها عند الاشتباه أو في حالة ظهور أي من آفات الحجر النباتي في بلد المنشأ لم تكن متواجدة عند منح التصريح أو الترخيص للاستيراد ويحتمل تسربها أو دخولها ضمن الإرسالية النباتية المستوردة أو المراد استيرادها ويعتبر هذا الإلغاء نافذا من تاريخ إبلاغ الجهة المستوردة بذلك , وفي حالة وصولها بعد إلغاء تصريح أو ترخيص الاستيراد يطبق عليها أي من الإجراءات المحددة في الفقرات (1) , (2) , (3) في المادة رقم (33) من هذه اللائحة .

مادة (19) تعفى الإرسالية من شروط الحصول على تصريح الاستيراد في الحالات التالية : -
أ- المنتجات النباتية الواردة لغرض الاستهلاك المرافقة للمسافرين أو المشحونة معهم أو بأسمائهم أو المشحونة بالبريد على أن لا يزيد وزنها عن 20 كجم شريطة أن تخضع للتفتيش والفحص من قبل المفتش المختص في المنفذ .
ب- المنتجات النباتية كالحبوب والأرز والدقيق وغيرها الواردة لغرض الاستهلاك لسد الاحتياجات التموينية أثناء الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات والطوارئ شريطة أن تخضع للتفتيش والفحص من قبل المفتش المختص في المنفذ.
مادة (20 ) لا يسمح بدخول الإرسالية النباتية المستوردة إلا من منفذ الدخول المحدد في تصريح الاستيراد وفي حالة تغير منفذ الدخول يجب على الجهة المستوردة مراجعة الجهة المختصة قبل وصول الإرسالية النباتية بفترة لا تقل عن أسبوعين .

مادة (21)أ- يجب أن تصاحب الإرسالية النباتية الواردة أصل الشهادة الصحية الزراعية مصدقة من الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المنشأ وتشمل البيانات التالية: -
1- سلامة الإرسالية النباتية وخلوها من الآفات النباتية الضارة وعلى الأخص الآفات المحددة في تصريح الاستيراد .
2- أن يكون تاريخ الشهادة الصحية الزراعية للإرساليات النباتية سريعة التلف لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ شحنها من بلد المنشأ المصدر .
3- الإرسالية النباتية الواردة التي تم معالجتها بالمبيدات المتخصصة في بلد المنشأ أو البلد المصدر طبقا للشروط الفنية المحددة في تصريح الاستيراد يجب أن يدون في الشهادة الصحية الزراعية نوع المعالجة التي تمت مع ذكر المادة الكيميائية المستخدمة ورعتها وفترة التعرض لها .

مادة (22) يمنع نهائيا إدخال الإرساليات النباتية إذا كانت مصابة بأي من الآفات النباتية المحددة في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا اللائحة إلا إذا كانت نسبة الإصابة في حدود النسب المسموح بها.

مادة (23) يمنع نهائيا إدخال الإرساليات النباتية إلى أو عبر أراضي الجمهورية إذا كانت مصابة أو يشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي المحددة في القائمتين (1) (2) الملحقة بهذه اللائحة بما فيها الأمراض الفيروسية أو المايكوبلازمية أو البكتيرية أو الأمراض المتسببة عن الديدان الثعبانية ( النيماتودا )
.
مادة (24) إذا تبين أن الإرسالية النباتية مصابة بآفة نباتية غير مدرجة في أحد القوائم (1) , (2) , (3) الملحقة بهذه اللائحة فيجب أن تنسب الآفة إلى أحد تلك القوائم وفقا لتوصيات الجهة المختصة المعززة بنتيجة التعريف والتشخيص لذات الآفة وبموجب قرار من اللجنة وتطبق عليها الإجراءات على التالي : -
1- إذا نسبت الآفة إلى القائمة رقم (3) وكانت الإصابة بها في حدود النسب المسموح بها تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (35) من هذه اللائحة .
2- إذا نسبت الآفة إلى أحد القائمتين (1) , (2) أو استحال التعريف والتشخيص للآفة ترفض الإرسالية النباتية وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (33) من هذه اللائحة .

مادة (25) يجب أن تصحب الإرسالية النباتية المعاد تصديرها من غير البلد منشئها بشهادة صحية زراعية , لا عادة التصدير مصدقة من الجهة المختصة بالحجر النباتي أو الهيئة المختصة في البلد المصدر بالإضافة إلى صورة من الشهادة الصحية الزراعية الصادرة لها من بلد المنشأ .

مادة (26) على الجهة المستوردة أن تبلغ المفتش المختص في منفذ الدخول قبل وصول الإرسالية النباتية بثلاثة أيام وتسليمه الوثائق التالية عند وصولها :
1- تصريح الاستيراد .
2- الشهادة الصحية الزراعية .
3- شهادة منشأ صادرة من الجهة الرسمية في بلد المنشأ.
4- صورة معتمدة من بوليصة الشحن وقائمة العبوات .
5- على الجهة المستوردة تعبئة البيانات الخاصة بالإرسالية النباتية في الجزء الخاص بذلك في استمارة الإجراءات الحجرية .
مادة (27) تخضع الإرسالية النباتية بعد استيفاء الوثائق المحددة بالمادة (26) لإجراءات الحجر النباتي التالية :
1- أخذ العينات اللازمة للفحص من قبل المفتش المختص في منفذ الدخول واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لنتائج الفصح.
2- إذا أتضح للمفتش المختص المناوب في المنفذ من خلال علمية التفتيش والفحص بأن الإرسالية النباتية سليمة وخالية من الآفات النباتية يسمح لها بالدخول إلى الجمهورية وتسحب وثائقها وتسجل لديه كإرسالية نباتية واردة .
3- في حالة تعذر إمكانية القيام بعملية الفحص المخبري للإرسالية النباتية في منفذ الدخول يجب على المفتش المختص أخذ عينات ممثلة منها وإرسالها مع وثائقها إلى مختبر الجهة المختصة , وتحجز الإرسالية النباتية في المنفذ حتى ظهور نتائج الفحص والتي على ضوئها تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لإحكام ونصوص واللائحة التنفيذية .
4- إذا وجد أن الإرسالية النباتية مصابة بأي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية وكانت الإصابة في حدود النسب المسموح بها يطبق عليها أحد الإجراءات الواردة في الفقرات (1) , (2) , (3) من المادة (35) من هذه اللائحة .
5- إذا وجد أن الإرسالية النباتية من الإرساليات المحضور دخولها إلى الجمهورية أو وجد بأنها مصابة بأي من آفات الحجر النباتي , أو وجد بأنها مصابة بأي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية وكانت نسب الإصابة أعلى من النسب المسموح بها , تحجز في منفذ الدخول ويتم التحفظ عليها من قبل المفتش المختص ويمنع دخولها إلى الجمهورية وفي أي من الحالات السابقة الذكر يطبق عليها أي من الإجراءات الواردة في الفقرات (1) , (2) , (3) من المادة (33) من هذه اللائحة .
6- عند إجراء علمية التفتيش للإرسالية النباتية على المفتش المختص المناوب في منفذ الدخول التأكد من خلوها من التربة الطبيعية والأسمدة العضوية الطبيعية والشوائب بما في ذلك العبوات ومواد التعبئة وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء النتائج .

مادة (28)أ- على جميع الجهات الناقلة للإرساليات النباتية أن تقدم للمفتش المختص المناوب في منفذ الدخول بيانا معتمدا ( قائمة المنافسة) موضحا به الإرساليات النباتية الواردة للجمهورية أو العابرة لها ويكون هذا البيان شاملا جميع التفاصيل الخاصة بها من حيث النوع والعدد والوزن والعلامات المميزة لها ويكون هذا البيان شاملا جميع التفاصيل الخاصة بها من حيث النوع والعدد والوزن والعلامات المميزة لها واسم الجهة المستوردة وذلك خلال (36) ساعة من وصول وسيلة النقل .
ب- يجب على من تكون في حيازته إرسالية نباتيه عرضها على المفتش المختص في منفذ الدخول خلال (72) ساعة من انتهاء التفريغ وذلك لفحصها و أقرار ما يتخذ بشأنها , ويحق للمفتش المختص فحص الإرسالية النباتية فور وصولها من تلقاء نفسه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منفذ الدخول إذا اشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي .
ج- لا يجوز فتح الإرسالية النباتية الواردة أو إجراء أي تغيير في تعبئتها أو عبواتها أو علاماتها المميزة إلا بعد فحصها من قبل المفتش المختص في منفذ الدخول .

مادة (29)أ- يجب أن تصحب الإرسالية النباتية المستوردة لغرض الزراعة أو الإكثار ببيان وضحا به اسم النوع والصنف وكميته طبقا لما ورد بتصريح الاستيراد الصادر بشأنها وفي حالة حدوث أي تغيير في النوع أو الصنف أو الكمية أو بلد المنشأ يكون للجهة المختصة الحق في رفض دخول الكمية الزائدة أو الصنف أو النوع المغاير لتصريح الاستيراد .
ب- يمنع دخول أي نوع من التربة الطبيعية أو الشوائب أو السماد العضوي الطبيعي أو أن تكون محاطة بإرساليات التقاوي والغراس والشتول والعقل أو أي جزء من النبات لغرض الزراعة والإكثار وتخضع تلك الإرساليات للفحص الدقيق في مختبر الجهة المختصة قبل دخولها إلى الجمهورية .
ج- يجب أن تكون البذور المستوردة لغرض الزراعة والإكثار خالية من الشوائب وأن تكون معاملة بأحد المبيدات المطهرة في بلد المنشأ على أن يثبت ذلك في الخانة الخاصة بالمعاملة في الشهادة الصحية الزراعية .
د- لا يتم الإفراج عن الشتلات أو الدرنات أو العقل أو الابصال الواردة لغرض الزراعة والإكثار إلا بعد معاملتها بالمبيدات المتخصصة في المحجر النباتي بمنفذ الدخول وعلى نفقة الجهة المستوردة .

مادة (30)أ- لا يجوز الإفراج عن الإرسالية النباتية الواردة لغرض الزراعة والإكثار بالرغم من استكمال إجراءات الفحص والتأكد من سلامتها وخولها من الآفات النباتية , إلا إذا قدمت الجهة المستوردة للجهة المختصة البيانات الكاملة عن المنطقة أو المناطق التي ستزرع فيها و اقرارها بصحة ذلك وتحملها تبعات ما قد يترتب عنها من أضرار مادية ومعنوية وذلك لغرض المتابعة والرقابة لها للتأكد من سلامتها أثناء فترة النمو , ولا يحق لها تغيير مناطق الزراعة إلا بعد إخطار وموافقة الجهة المختصة .
ب- يحق للجهة المختصة متابعة فحص ومراقبة النباتات المستوردة والمزروعة في المناطق المحددة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة ثبوت إصابتها بأي من آفات الحجر النباتي تتخذ الإجراءات التالية : -
1- إتلاف النباتات بناء على توصيات الجهة المختصة وموافقة اللجنة مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تحول دون تفشي الإصابة إلى المناطق السليمة .
2- وضع برنامج مسح شامل التي زرعت فيها تلك النباتات والمناطق المجاورة لها والتأكد من احتواء رقعة الإصابة والقضاء عليها بأسرع وقت ممكن وبشتى الوسائل الممكنة .

مادة (31) على الجهة المختصة فتح السجلات اللازمة للنباتات ومواد الإكثار المستوردة موضحا فيها البيانات الخاصة بأنواعها وأصنافها وكمياتها ومصادرها ومناطق زراعتها والجهات المستوردة لها وتاريخ استيرادها وزراعتها وذلك لغرض متابعتها ووضع البرامج اللازمة لمراقبتها والتحري عن مدى سلامتها واتخاذ الإجراءات المناسبة .

مادة (32) يمنع نهائيا السماح بدخول الإرسالية النباتيةالمستوردة عن أي من الحالات التالية: -
أ- عدم وجود تصريح أو ترخيص استيراد.
ب- عدم وجود شهادة صحية زراعية.
ج- عندما تكون مصحوبة بتربة طبيعية أو أسمدة عضوية طبيعية أو شوائب سواء كانت منفصلة أو عالقة على جذور الغروس الشتول أو العقل أو الأبصال أو الفسائل والعبوات مواد التعبئة .
د- إذا كانت مصابة أو يشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي المحددة في القائمتين رقم (1) و (2) الملحقتين بهذه اللائحة.
هـ إذا كانت مصابة بأي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية اليمنية وكانت نسبة الإصابة بها أعلى من النسب المحددة في هذه اللائحة .
و- عند أصابتها بآفة نباتية ضارة لم يتم تعريفها أو تصنيفها وتسميتها.

مادة (33) يجوز للجهة المختصة أن تطبق على الإرسالية النباتية في الحالات المحددة في المادة (32) أي من إجراءات الحجر النباتي التالية : -
1- يعاد تصديرها بعد علاجها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجهة المستوردة بالرفض وتتخذ كافة الاحتياطات لمنع تسرب الآفة خلال فترة وجودها في منفذ الدخول او المحجر النباتي ويجوز للجنة أن تأمر بإتلافها قبل أنقضا المدة المحددة إذا رأت أن وجودها قد يسبب أضرار للثروة النباتية في الجمهورية.
2- يتم أتلافها بقرار من اللجنة إذا انقضت المدة المسموح بها دون أعادة تصديرها خارج الجمهورية وتتحمل الجهة المستوردة كافة النفقات الناجمة عن ذلك ويجوز للجنة تمديد هذه المهلة أسبوعا أخر إذا لم يترتب عن ذلك أي خطر من تسرب الآفة أو حدوث أي ضرر للثروة النباتية في الجمهورية بناء على توصيات الجهة المختصة.
3- الإرسالية النباتية التي تقرر منع دخولها إلى الجمهورية وإعادة تصديرها إلى البلد الذي جلبت منه لا يسمح لها بالمرور أو العبور داخل أراضي الجمهورية أثناء أعادة تصديرها .

مادة (34) يسمح دخول الإرسالية النباتية إذا كانت مصابة بأي من الآفات الموجودة في الجمهورية والمحددة من القائمة (3) المرفق بهذه اللائحة بعد معالجتها والقضاء على الآفة شريطة أن لا تزيد الإصابة عن النسب التالية : -
أ- إذا كانت نسبة الإصابة بمسببات الأمراض النباتية الفطرية لا تزيد عن النسب المحددة بجانب كلا منها في القائمة رقم (3) وكانت الإرسالية النباتية الواردة معدة للزارعة أو الإكثار.
ب- إذا كانت نسبة الإصابة لا تزيد عن حشرة أو حلم حية واحدة أو أحد أطوارها الحية في الكيلو جرام واحد من الحبوب والبذور وبنسبة 1% لبقية الإرساليات النباتية المعدة للزراعة أو الإكثار أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك (عدا الدقيق).
ج- إذا كانت نسبة الإصابة لا تزيد 2% لإرساليات الخضار أو الفواكه الطازجة .
د- يسمح بدخول الإرسالية الواردة من الدقيق إذا كانت نسبة الإصابة بالحشرات الحية أو الحلم أو أحد أطوارها ( بيضة - يرقة حورية - عذراء ) لا تزيد بمجموعها عن 15 حشرة حية في الخمسين كيلو جرام وتخضع لمعالجتها وإبادة ما بها و أما إذا زادت النسبة عن 15 حشرة حية وخمس حشرات ميته أو أي طور من أطوارها في الخمسين كيلو جرام فترفض الإرسالية ويطبق عليها أي من الإجراءات المحددة في المادة (33) من هذه اللائحة .

مادة (35) تخضع الإرساليات النباتية المستوردة المصابة بأي من الآفات النباتية ضمن النسب المذكورة في المادة (34) لما يلي : -
1- عند وجود إمكانية العلاج في المحجر النباتي في منفذ الدخول لا يسمح بدخول الإرسالية النباتية إلا بعد القيام بمعالجتها والقضاء على الآفة قبل دخولها للتداول وعلى نفقة الجهة المستوردة سواء كانت الإرسالية النباتية للزراعة أو الإكثار أو الاستهلاك أو التصنيع .
2- عند عدم توفر إمكانية العلاج في منفذ الدخول يتم نقل الإرسالية إلى أقرب محجر نباتي تتوفر فيه الإمكانية لذلك , مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تسرب الآفة وعلى نفقة الجهة المستوردة.
3- عند عدم توفر إمكانية العلاج في الجمهورية يجب على الجهة المستوردة إعادة تصديرها إلى البلد الذي لبت منه وعليها إبلاغ الجهات المصدرة في بلد المنشأ بضرورة معالجة الإرسالية النباتية في ميناء الشحن وأن ينص في الشهادة الصحية الزراعية ما يثبت ذلك .

مادة (36)أ- لا يسمح بدخول طوائف نحل العسل إلا بترخيص استيراد مسبق من الجهة المختصة وبشرط سلامة النحل المستورد من الآفات والأمراض وخلو المناحل الواردة منها من الآفات والأمراض وأن تكون مصحوبة بشهادة صحية تثبت ذلك .
ب- لا يجوز أن يصحب النحل المستورد أقراص شمعية أو معدنية


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-21 (5164 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,921,908
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.683 ثانية