الاصدارات



الفصل السادس الإرساليات النباتية العابرة

مادة (42)أ- لا يسمح للإرسالية النباتية بالعبور داخل أراضي الجمهورية ما لم تكن محكمة الإغلاق ومختومة ومرفق بها كافة الوثائق الخاصة بها والتأكد من محتوياتها , وتستثنى من أخذ العينات للفحص إذا تعهد صاحب الشأن أو وكيله أن يقوم بنقل الإرسالية النباتية إلى خارج أراضي الجمهورية على نفقته ومسئوليته الكاملة خلال أسبوع من تاريخ السماح لها بالعبور ووفقا للشروط التالية : -
1- يحدد خط السير من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج .
2- تختم العبوات أو الحاويات المحتوية على الإرسالية النباتية بمادة الرصاص وختم الحجر النباتي في أول نقطة للعبور .
3- يكلف أحد المفتشين المختصين في المنفذ بمرافقة وسيلة نقل الإرسالية النباتية إلى آخر نقطة للعبور , وأخذ إيصال يؤكد سلامة الأختام والإرسالية من المفتش المختص في آخر نقطة عبور .
4- الالتزام بعدم فتح الإرسالية وتغير العلامات المميزة لها .
ب- يقوم المفتش المختص المناوب في منفذ الدخول بمنح الإرسالية النباتية المسموح بعبورها باستمارة الموافقة على العبور و يحتفض بصوره منها مبينا فيها نوع وكمية الإرسالية النباتية ورقم وسيلة النقل واسم السائق والتوكيل من صاحب الشأن وتحديد نقطة الدخول والخروج وتاريخ بداية ونهاية العبور واسم المفتش المختص المرافق للإرسالية النباتية على أن تسلم هذه الاستمارة للمفتفتش المختص المناوب في منفذ الخروج للتأكد من الأختام وسلامة الإرسالية النباتية.

ج- الإرسالية النباتية التي لا يتم عبورها خلال المدة تفحص في اقرب محجر نباتي بقرار من اللجنة بناء على توصيات الجهة المختصة فإذا تبين أنها مصابة بأي آفة من آفات الحجر النباتي المذكورة في القائمتين رقم (1) , (2) الملحقتين بهذه اللائحة وجب الإسراع في إخراجها إلى خارج البلاد خلال فتره لا تزيد عن ثلاثة أيام مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة إذا لم يترتب عن ذلك أي خطورة ما لم يطبق عليها أحدى الإجراءات المنصوص عليها المادة (33) من هذه اللائحة .

اما اذاكانت الإرسالية سليمة أو مصابة بأخذ الآفات النباتية المذكورة في القائمة رقم (3) وكانت نسبة الإضافة في حدود النسب المسموح بها يطبق عليها نصوص الفقرة (1) من المادة (35) من هذه اللائحة.

د- في حالة إنزال الإرسالية النباتية العابرة عن طريق البواخر أو الطائرات لغرض التخزين في منفذ الدخول إلى حين نقلها مرة أخرى إلى خارج البلاد حسب طلب صاحب الشأن (المستورد) وعلى نفقته تعامل معامله الإرسالية النباتية الواردة دون السماح بدخولها للتداول مع إعفائها من تصريح الاستيراد , ويشترط أن يتم تخزينها في حاويات مستقلة محكمة الغلق , وإذا ثبت أصابتها بأي آفة من الآفات النباتية المذكورة في القائمة رقم (3) وكانت نسبة الإصابة في حدود النسب المسموح بها , يطبق بشأنها إحدى الإجراءات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة فيما يتعلق بالعلاج والتطهير , أما إذا ثبت أصابتها بأي من آفات الحجر النباتي المذكورة في القائمتين رقم (1) , (2) الملحقتين هذه اللائحة أو تعذر التعرف عليها ترفض الإرسالية ويعاد تصديرها مباشرة أو تمون بها السفن أو الطائرات المغادرة من نفس المنفذ خلال المدة القانونية المحددة في المادة رقم (33) من هذه اللائحة تحت إشراف المفتش المختص المناوب إذا لم يترتب عن ذلك أي ضرر , ما لم يتم إتلافها على نفقة صاحب الشأن بقرار من اللجنة بناء على عرض وتوصيات الجهة المختصة .


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-21 (4776 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,921,881
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.697 ثانية