الاصدارات



الفصل السابع الحجر النباتي الداخلي

مادة (43) يتولى المتفش المختص في مكاتب الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذ مهام الحجر النباتي الداخلي منعا من انتشار الآفات النباتية والحد من خطورتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (44) يتولى المختص بالجهة المختصة ومكاتب الوزارة في المحافظات المهام التالية :
أ- الإشراف والمتابعة للإرساليات النباتية المستوردة لغرض الزراعة والإكثار بعد إجازتها (حجر ما بعد الدخول) سواء أثناء زراعتها أو بيعها أو تداولها أو خزنها.
ب- الرقابة والتفتيش لمناطق إكثار البذور والتقاوي وكذا مشاتل إكثار الفاكهة والخضروات التي يتم إكثارها محليا ويقوم بمنح الشهادات الصحية التي تؤكد خلوها من الآفات النباتية وتحديد مناطق تداولها.
ج- الفحص والمراقبة للنباتات وأجزائها أثناء انتقالها وتداولها بين المحافظات لمنع انتشار آفة نباتية تكون تلك المناطق خالية منها.

مادة (45) يجوز بقرار من اللجنة بناء على توصيات الجهة المختصة عند ظهور آفة نباته خطرة إنشاء مناطق حجر داخلية يمنع فيها إدخال وإخراج النباتات والمنتجات النباتية أو أي من الوسائل التي تساعد على انتشارها حتى يتم القضاء عليها , ومنعا لانتشارها إلى خارج المنطقة الموبؤة بها .

مادة (46) عند تسرب أية آفة نباتية إلى داخل الجمهورية يتولى موظفي الجهة المختصة الممنوحين صفة الضبطية القضائية التفتيش على المواد النباتية المستوردة والمنقولة داخل أراضي الجمهورية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لابادة هذه الآفة ومنع أنتشارها ويحق لهم على الأخص : -
أ- التفتيش عن الآفات النباتية الخطيرة في أي مزرعة أو أي مشتل في الجمهورية , كما يحق لهم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية بما فيها إتلاف النباتات المصابة التي لا يمكن علاجها.
ب- تفتيش المستودعات وأماكن النقل والخزن للنباتات أو منتجاتها كما يحق لهم تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول إكثار النباتات .


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-21 (5372 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,921,911
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.626 ثانية