الاصدارات



الفصل الثامن ضبط المخالفات

مادة (47) يتمتع الموظفون المكلفون رسميا والذي يصدر بهم قرار من وزير العدل بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق في تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة (48) يحق لموظفي الجهة المختصة حجز الإرسالية النباتية المخالفة وجميع وسائل النقل المستخدمة من قبل مرتكبي المخالفة , وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

مادة (49) يجب أن يعد محضر لضبط المخالفة ويذكر فيه :

1- نوع المخالفة ومكان تاريخ ارتكابها .
2- اسم المخالف وشهرته ومهنته ومكان إقامته , إذا كان المخالف أمراه متزوجة أو ولدا صغيرا أو تابعا فيجب أن يذكر أيضا بوضوح اسم الزوج أو ولي الأمر أو المتبوع وشهرته ومكان إقامته .
3- وصف الإرسالية النباتية موضوع المخالفة وعلاماتها المميزة وكمياتها .
4- نوع وسيله النقل المحجوزة وأوصافها.

ويحرر عضو الضبط على ثلاث نسخ ترسل النسخة الأصلية للمحضر إلى النيابة العامة وترسل نسخة ثانية إلى الجهة المختصة ونسخة ثالثة إلى المحجر النباتي بالمنفذ الذي حصلت فيها المخالفة .

مادة (50) ترسل نسخة من محضر الحجز إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة .

مادة (51) يحق للجنة المختصة وبالتنسيق مع السلطة القضائية بناء على طلب الجهة المستوردة للإرسالية النباتية المحجوزة في المنفذ بعد التأكد المبدئي من سلامتها من خلال ظهور البوادر الأولية لعملية الفحص , أن تقرر رفع الحجز عنها مؤقتا لقاء دفع كفالة مالية وتحمل كافة النفقات المترتبة عن ذلك و مع أخذ التعهد الكامل بعدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائية . 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2009-11-21 (5060 قراءة)

[ رجوع ]
القطاع الزراعي في دائرة العدوان
تصويت
ما رأيك بتصميم موقع وزارة الزراعة والري2




إجمالي الزيارات
4,921,929
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 وزارة الزراعة والري
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.862 ثانية